القانون النموذجي - اتفاقية اليونستراك

 قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقّحة في عام 2010 )
   لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي نيويورك،  نيسان/أبريل 2011 
   
المحتويات


   قرار الجمعية العامة 65 / 22  قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقحة في عام 2010

   
الباب الأول- قواعد تمهيدية   ............................ 3
.   ( نطاق الانطباق )المادة 1  ............................. 3
.   ( الإشعار وحساب المدد )المادة 2 ...................... 3
.   ( الإشعار بالتحكيم )المادة 3   .......... ............... 4
.   (الرد على الإشعار بالتحكيم )المادة 4   ................ 5
.   (التمثيل والمساعدة )المادة 5   ......................... 6
.   (سلطة التسمية وسلطة التعيين )المادة 6 ............. 7
    الباب الثاني- تشكيل هيئة التحكيم      ................... 9
.   (عدد المحكَّمين )المادة 7      .......................... 9
.   ( تعيين المحكّمين )المواد 8 إلى 10   ..................
9

  . إفصاحات المحكَّمين والاعتراض عليهم

.    (المواد 11 إلى 13 )      ............................... 11
.    (تبديل أحد المحكَّمين )المادة 14   ...................... 12

  . تكرار جلسات الاستماع في حال تبديل أحد المحكَّمين

  .(المادة 15 )          ....................................... 13
  . (استبعاد المسؤولية )المادة 16    ......................... 13
   الباب الثالث- إجراءات التحكيم       ........ ............... 14
.   ( أحكام عامة )المادة 17    ..............................  14
.   (مكان التحكيم )المادة 18       ........................... 15
.   ( اللغة )المادة 19     .....................................15
.   (بيان الدعوى )المادة 20     ............................ 15
.   (بيان الدفاع )المادة 21     .............................. 16

.   (تعديل الدعوى أو الدفاع )المادة 22    ................. 17
.   (الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم )المادة 23  ......... 17
.   (البيانات المكتوبة الأخرى )المادة 24  .................. 18
.   (المُدد )المادة 25    ..................................... 18
.   (التدابير المؤقَّتة )المادة 26 ............................. 18
.   (الأدلة )المادة 27    .................................... 20
.   (جلسات الاستماع )المادة 28    ........................ 20
.   (الخبراء الذين تعيّنهم هيئة التحكيم )المادة 29 ......... 21
.   (التقصير )المادة 30    ................................. 22
.   (اختتام جلسات الاستماع )المادة 31   ................. 23
.   (التنازل عن حق الاعتراض )المادة 32  .............. 23
      الباب الرابع- قرار التحكيم ....................  ....   24
    (القرارات )المادة 33     .............................. 24

.   (شكل قرار التحكيم وأثره )المادة 34     .............. 24
.  (القانون المنطبق، والحَكَم غير المقيَّد )المادة 35  ..... 25
.  (التسوية وغيرها من أسباب الإنهاء )المادة 36   ..... 25
.  (تفسير قرار التحكيم )المادة 37      ........... ....... 26
.  (تصحيح قرار التحكيم )المادة 38      ................. 26
.   (قرار التحكيم الإضافي )المادة 39    ................. 26
.   (تحديد التكاليف )المادة 40      ...................... 27
.   (أتعاب المحكَّمين ونفقاتهم )المادة 41     ............ 28
.   (توزيع التكاليف )المادة 42     ...................... 29
.   (إيداع التكاليف )المادة 43      ...................... 29
    المرفق........................  ....................... 31
.   بند تحكيم نموذجي خاص بالعقود. .................... 31
.   بيان تنازل محتمل.................   .................. 31


.   نموذجان لبيانَيْ استقلالية مطلوبين بمقتضى المادة 11


.   من القواعد ........................................ 31
 
    قرار اتخذته الجمعية العامة


  [بناًء على تقرير اللجنة السادسة ) 465 / [)A/65 - 22/65 قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقّحة في عام 2010
  إن الجمعية العامة ، إذ تشير إلى قرارها 2205 )د- 21 ( المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1966 الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم    المتحدة للقانون التجاري الدولي بهدف تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري  الدولي لمصلحة جميع الشعوب، ولا سيما    شعوب البلدان النامية ، وإذ تشير أيضاً إلى قرارها 31 / 98 المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1976 الذي يوصي  

 باستخدام قواعد الأونسيترال للتحكيم  وإذ تنوّه بقيمة التحكيم بصفته وسيلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ في سياق العلاقات التجارية 

 الدولية ، وإذ تلاحظ أن قواعد التحكيم معترف بها باعتبارها نصا ناجحا للغاية وأنها تستخدم في طائفة واسعة من الظروف تشمل نطاقا  عريضا من المنازعات، بما فيها المنازعات بين الأط 􀂺􀂺راف التجارية في القطاع الخاص والمنازعات بين المستثمرين والدولة  والمنازعات بين دولة وأخرى والمنازعات التجارية التي تديرها مؤسسات التحكيم، في جميع أنحاء العالم ، وإذ تدرك ضرورة تنقيح

 قواعد التحكيم بحيث تتوافق مع الممارسات الراهنة في التجارة الدولية ومواكبة التغيرات التي حدثت على مدى السنوات الثلاثين الماضية  في ممارسات التحكيم ، 1( الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم 17 A/31/17) ، الفصل  الخامس، الفرع جيم.

  وإذ ترى أن قواعد التحكيم بصيغتها المنقحة في عام 2010 من أجل تجسيد الممارسات الراهنة ستعزز كثيرا كفاءة التحكيم في إطار
  تلك القواعد ، واقتناعاً منها بأن تنقيح قواعد التحكيم بطريقة مقبولة لدى البلدان على اختلاف نظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية    يمكن أن يسهم كثيراً في تهيئة علاقات اقتصادية دولية متوائمة وفي استمرار تعزيز سيادة القانون ، وإذ تلاحظ أن إعداد قواعد التحكيم    بصيغتها المنقحة في عام 2010 كان موضوع مداولات مناسبة ومشاورات مستفيضة مع الحكومات والدوائر المعنية، وأن النص المنقّح  يمكن أن يتوقّع منه أن يساهم مساهمة كبيرة في إرساء إطار قانوني منسّق لتسوية المنازعات التجارية الدولية بعدالة وكفاءة ، وإذ تلاحظ أيضاً أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قامت في دورتها الثالثة والأربعين باعتماد قواعد التحكيم بصيغتها المنقحة في عام 2010 بعد إجراء المداولات المناسبة ،) 2 ( -1 تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لاضطلاعها بوضع  واعتماد الأحكام المنقّحة لقواعد التحكيم التي يرد نصها في مرفق تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها  الثالثة والأربعين؛) 3 ( 2 - توصي باستخدام قواعد التحكيم بصيغتها المنقحة في عام 2010 في تسوية المنازعات التي تنشأ في  سياقالعلاقات التجارية الدولية ؛ -3 تطلب إلى الأمين العام أن يبذل قصارى جهده لضمان أن تصبح قواعد التحكيم بصيغتها المنقّحة في عام 2010 معروفة ومتاحة عموماً.


  ا لجلسة العامة 576 كانون الأول/ديسمبر 2010 ) 2 ( المرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 )

17A/65 الفصل الثالث. المرجع نفسه، المرفق الأول 3

قواعد الأونسيترال للتحكيم


بصيغتها المنقّحة في عام 2010  الباب الأول- قواعد تمهيدية نطاق الانطباق*


  المادة 1


 -1 إذا اتَّفَقَ الأطرافُ على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأنعلاقة قانونية مُحدَّدَةٍ، تعاقُديَّةً كانت أم غيرَ تعاقدية، إلى التحكيم
  بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، سُوِّيَت تلك المنازعاتُ عندئذ وفقاً لهذه القواعد، رهنا بما قد يَتَّفِقُ عليه الأطرافُ من تعديلات.
 -2 يُفتَرَضُ أنَّ الأطرافَ في اتفاقات التحكيم المُبرمََةِ بعد 15 آب/ أغسطس 2010 قد أشاروا إلى القواعد بصيغتها السارية في تاريخ
  بدء التحكيم، ما لم يكن الأطرافُ قد اتَّفَقُوا على تطبيق صيغة مُعيَّنَةٍ للقواعد. ولا ينطبق هذا الافتراضُ عندما يكون اتفاقُ التحكيم قد

  أُبرم بقبول الأطراف بعد 15 آب/أغسطس 2010 عَرْضاً قُدِّم قبل ذلك التاريخ.
  3 - تنظِّم هذه القواعدُ عمليَّةَ التحكيم. ولكن، إذا تعارض أيٌّ منها مع حكم في القانون المنطبق على التحكيم لا يمكن للأطراف أن يخرجواعنه ، كانت الغَلَبَةُ عندئذ لذلك الحكم.
الإشعار وحساب المدد 


   المادة 2


  1 - يجوزُ إرسالُ الإشعار، بما في ذلك البلاغُ أو الخطاب أو الاقتراح ، بأيِّ وسيلة اتصال توفِّر سجلا بإرساله أو تُتيحُ إمكانيةَ توفير ذلك السجل.
  * يمكن الاطِّلاعُ على بند تحكيم نموذجي خاص بالعقود في مُرفَق القواعد.


  -2 إذا عيَّن طرفٌ عنواناً لهذا الغرض تحديداً أو أذنت بهذا العنوان هيئةُ التحكيم، سُلِّم أيُّ إشعار إلى ذلك الطرف في ذلك العنوان،    ويُعتبر الإشعارُ قد تُسُلِّم إذا سُلِّم على هذا النحو. ولا يجوز تسليمُ الإشعار بالوسائل الإلكترونية، مثل الفاكس أو البريد الإلكتروني، إلاّ إلى عنوانٍ معيَّنٍ أو مأذونٍ به على النحو الآنف الذكر.
  -3 إذا لم يُعيَّن ذلك العنوانُ أو يؤذن به، اعتُبر أيُّ إشعار 

   أ ( قد تُسُلِّم إذا سُلِّم إلى المرسَل إليه شخصيا؛ )

  ب ( في حُكمِ المتسلَّم إذا سُلِّم في مَقَرِّ عمل المرسَل إليه أو محلِّ إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي). 

 -4 إذا تعذَّر تسليمُ الإشعار وفقَ الفقرة 2 أو 3 بعد بذل جهود معقولة ، اعتُبر أنه قد تُسُلِّم إذا أُرسِل، برسالة مسجَّلَة أو  أيِّ وسيلة أخرى تُوَفِّرُ سجلاًّ بالتسليم أو محاوَلَة التسليم، إلى آخر مَقَرِّ عمل أو مَحَلِّ إقامةٍ معتاد أو عنوانٍ بريدي معروف للمرسل إليه.
 -5 يُعتَبَرُ الإشعارُ قد تُسُلِّم يومَ تسليمه وفقَ الفقرة 2 أو 3 أو 4 ، أو يومَ محاولةِ تسليمه وفقَ الفقرة 4. ويُعتَبَرُ الإشعارُ المُرسَلُ بالوسائل
 الإلكترونية قد تُسُلِّم يومَ إرساله، إلاّ أنّ الإشعارَ بالتحكيم المُرسَلَ على هذا النحو لا يُعتَبَرُ قد تُسُلِّم إلاّ في يوم وصوله إلى العنوان  الإلكتروني للمرسَل إليه.
  6 - لغرض حساب أيِّ مدة بمقتضى هذه القواعد، يبدأ سريانُ تلك المدة في اليوم التالي لتسلُّم الإشعار. وإذا كان اليومُ  الأخيرمن تلك المدةعُطلةً رسمية أو عطلة تجارية في محلِّ إقامة المرسل إليه أو مَقَرِّ عمله ، مُدِّدت تلك المدةُ حتّى أوَّلِ  يومِ عمل يلي انتهاءَ العطلة. وتدخل في حساب تلك المدة أيامُ العطلة الرسمية أو العطلة التجارية التي تَتَخَلَّلُهَا.
  الإشعار بالتحكيم


   المادة 3 


  -1 يُرسِلُ الطرفُ الذي يُبادرُ باللجوء إلى التحكيم )يُسَمَّى فيما يلي "المُدَّعِي"، سواء أكان طرفاً واحدا أم أكثر    (، إلىالطرفالآخر )يُسَمَّى فيما يلي "المُدَّعَى عليه"، سواء أكان طرفاً واحداً أم أكثر إشعاراً بالتحكيم.
  -2 تُعتَبَرُ إجراءاتُ التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يَتَسلّم فيه المدّعَى عليه الإشعارَ بالتحكيم.
  -3 يُضمَّنُ الإشعارُ بالتحكيم ما يلي: 

 أ ( مُطالبةً بإحالة المنازعة إلى التحكيم ) ؛  ب ( أسماءَ الأطراف وبياناتِ الاتصال بهم؛ )ج( تحديداً لاتفاق التحكيم المستظهَرِ به؛)

 د ( تحديداً لأيِّ عقدٍ أو صكٍّ قانوني آخر نشأت المنازعةُ عنه أو بشأنه، أو وصفاً موجَزاً للعلاقة ذات الصلة في حال عدم وجود عقد أو صكٍّ من ذلك القبيل؛ ) ﻫ ( وصفاً موجَزاً للدعوى وبياناً بقيمة المبلغ المطالَب به، إن وُجد؛ ) و ( التدبيرَ الانتصافي أو التصحيحيَّ الملتمَس؛ ) ز ( اقتراحاً بشأن عددِ المحكَّمين ولغةِ التحكيم ومكانه، إذا  لم يكن الأطراف قد اتفقوا على ذلك من قبل.
  -4 يجوز أن يُضَمَّنَ الإشعار بالتحكيم أيضا ما يلي:

  أ ( اقتراحاً بتسمية سلطة التعيين التي تشير إليها الفقرة 1 من المادة 6؛ ) ب ( اقتراحاً بتعيين المحكَّم الوحيد الذي تُشير  إليه الفقرة1 من المادة 8؛ ) ج ( بَلاغاً بتعيين المحكَّم المشار إليه في المادة 9 أو المادة 10 .
  -5 لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أيُّ خلاف يتعلق بمدى كفاية الإشعار بالتحكيم، إذ تتولّى الهيئةُ حسمَ ذلك الخلاف في النهاية.

الرد على الإشعار بالتحكيم
 

   المادة 4


  -1 يُرسِل المدَّعَى عليه إلى المدَّعِي، في غضون 30 يوماً من تاريخ تسلُّم الإشعار بالتحكيم، ردّاً على ذلك الإشعار يتضمّن ما يلي:

   أ ( اسمَ كُلِّ مُدّعًى عليه وبياناتِ الاتصال به؛ ) ب ( ردًّا على المعلومات الواردة في الإشعار بالتحكيم، عملا بالفقرة 3 ج      إلى زمن المادة 3.
  2 - يجوز أن يتضمّن الردُّ على الإشعار بالتحكيم أيضا ما يلي: 
  أ ( أيَّ دفعٍ بعدم اختصاص هيئة التحكيم التي ستُشكَّلُ بمقتضى هذه القواعد؛ ) ب ( اقتراحاً بتسمية سلطة التعيين المشار إليها في  الفقرة1 من المادة 6؛ ) ج ( اقتراحاً بتعيين المحكَّم الوحيد المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 8؛ ) د ( بلاغاً بتعيين المحكَّم المشار إليه في المادة 9 أو المادة 10 ؛ ) ﻫ ( وصفاً موجَزاً للدعاوى المضادَّةِ أو الطلبات المقدَّمة بغرض الدفع بالمقاصّة، إن وُ جدت ، يتضمّن، حسب مقتضى الحال، بياناً بالمبالغ ذات الصلة والتدبير الانتصافي المُلتَمَس؛ ) و ( إشعاراً بالتحكيم وفقا للمادة 3 إذا ما أقام المُدَّعَى عليه دعوى على طرف آخر في اتفاق التحكيم غير المُدَّعِي.

  -3 لا يحولُ دون تشكيل هيئة التحكيم أيُّ خلاف بشأن عدم إرسال المُدَّعَى عليه ردًّا على الإشعار بالتحكيم أو إرساله ردًّا ناقصاً أو تأخُّره في الردِّ عليه، إذ تتولّى الهيئةُ حسم ذلك الخلاف في النهاية. التمثيل والمساعدة
 

  المادة 5


  يجوز لكُلِّ طرف أن يمثّلَه أو يساعدَه أشخاصٌ من اختياره. وتُرسَلُ أسماءُ أولئك الأشخاص وعناوينُهم إلى جميع الأطراف وإلى هيئة التحكيم.
  ويُحدَّد في تلك الرسالة ما إذا كان تعيينُهُم هو لغرض التمثيل أو المساعدة. وعندما يُعيَّنُ الشخصُ ليكون ممثّلا لأحد  الأطراف، يجوز لهيئة التحكيم، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف، أن تطلب في أيِّ وقت تقديمَ ما يُثبِتُ التفويضَ الممنوحَ لذلك الممثّل بالشكل الذي تقرّرُه الهيئةُ.


سلطة التسمية وسلطة التعيين


  المادة 6


  -1 إذا لم يكن الأطرافُ قد اتفقوا على اختيار سلطة التعيين، جاز أيِّ طرف أن يقترحَ في أيِّ وقت اسمَ مؤسسةٍ واحدة أو أكثر أو شخصٍ واحد أو أكثر، كالأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي ) التي يُشار إليها فيما يلي ب »محكمة التحكيم الدائمة »(، لتولّي مهامِّ سُلطة التعيين.
  -2 إذا انقضى 30 يوماً على تسلُّم جميع الأطراف الآخرين اقتراحاً مُقدَّماً وفقاً للفقرة 1 دون أن يتَّفق كل الأطراف على اختيار سلطة تعيين، جاز لأيِّ طرف أن يطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمّيَ سُلطةَ التعيين.
  -3 إذا كانت هذه القواعدُ تنصّ على مُهلة زمنية يجب على أحد الأطراف أن يحيل في غضونها مسألةً ما إلى سلطة تعيين، ولم  تكن تلك السلطةُ قد اتُّفِقَ عليها أو سُمِّيت بعدُ، أُوقَِ 􀂺􀂺ف سَريان هذه المهلة اعتباراً من تاريخ شروع ذلك الطرف في  الإجراءات الخاصة بالاتفاق على سلطة التعيين أو تسميتها حتى تاريخ ذلك الاتفاق أو تلك التسمية.
  4 - باستثناء ما أشير إليه في الفقرة 4 من المادة 41 ، إذا رَفَضت سلطةُ التعيين أن تتصرّف، أو لم تعيِّن مُحَكَّماً في غضون 30 يوماً من تاريخ تَسلُّمها طلباً من أحد الأطراف بالقيام بذلك، أو لم تتصرف في غضون أيِّ مدة زمنية أخرى تَنُصُّ عليها هذه القواعدُ، أو لم تَبُتَّ في اعتراض على أحد المحكَّمين في غضون مدة معقولة بعدَ تسلّمها طلباً من أحد الأطراف بالقيام بذلك، جاز لأيِّ طرف أن يطلبَ إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمِّيَ سُلطةَ تعيين بديلةً.
  -5 يجوزُ لسلطة التعيين وللأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة، لدى ممارسة وظائفهما بمقتضى هذه القواعد، أن يطلبا من أيِّ طرف ومن المحكَّمين ما يَرَيَانه ضروريا من معلومات، وعليهما أن يُتيحا للأطراف، وكذلك للمحكَّمين عند الاقتضاء، فرصةً لعرض آرائهم على أيِّ نحو يريانه مناسبا. وتُوفِّر الجهةُ المرسِلة أيضا لجميع الأطراف الآخرين كُلَّ المراسلات الصادرة عن سُلطَةِ التعيين وعن الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة والموجَّهة إليهما.
 -6 عندما يُطلَب إلى سلطة التعيين أن تُعيِّنَ مُحكَّماً بمقتضى المادة 8 أو 9 أو 10 أو 14 ، يُرسِلُ الطرفُ الذي يقدّم الطلبَ إلى سُلطةِ التعيين نُسَخاً من الإشعار بالتحكيم وأيَّ رد على ذلك الإشعار،  إن وُجد.
  7 - تُراعِي سلطةُ التعيين الاعتباراتِ التي يُرجَّحُ أن تكفَلَ تعيينَ محكَّم مستقلٍّ ومحايد، وتأخذ في اعتبارها مدى استصواب تعيين محكَّم ذي نسية مغايرة لجنسيات الأطراف.
  
  الباب الثاني- تشكيل هيئة التحكيم
  عدد المحكَّمين

 

  المادة 7


  -1 إذا لم يكن الأطرافُ قد اتفقوا مُسبَقاً على عدد المحكَّمين، ثم لم يتَّفقوا في غضون 30 يوماً من تاريخ تسلُّم المَُّودعَىعليه الإشعارَ بالتحكيم على أن يكون هناك محكَّمٌ واحد فقط، عُيِّنَ ثلاثةُ محكَّمين.
  -2 على الرغم من الفقرة 1، إذا اقترح أَحَدُ الأطراف تعيينَ محكَّم وحيدٍ في غضون المدة المنصوص عليها في الفقرة 1، ولم يَرُدَّ أيُّ طرف آخر على ذلك الاقتراح، ولم يُعيِّن الطرفُ المعنيُّ أو الأطراف المَعنيُّونَ مُحكَّماً ثانياً وفقا للمادة 9 أو المادة 10 ، جاز لسُلطة التعيين، بناءً على طلب أحد الأطراف، أن تُعيِّن مُحكَّماً وحيداً بمقتضى الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 8 إذا ما رأت، في ضوء ظروف القضية، أنَّ هذا هو الأنسب. تعيين المحكَّمين )المواد 8 إلى 10 ( المادة 8 -1 إذا اتَّفق الأطرافُ على تعيين مُحكَّمٍ وحيدٍ، ثم انقضى 30 يوماً على تسلُّم جميع الأطراف الآخرين اقتراحا بتعيين محكَّم وحيدٍ دون أن يتوصّلوا إلى اتفاق بهذا الشأن، تولَّت سُلطَةُ التعيين تعيينَ ذلك المحكَّم بناءً على طلب أحد الأطراف.
  -2 تُعيِّنُ سُلطَةُ التعيين المُحكَّمَ الوحيدَ بأسرع ما يمكن. وتتَّبع في هذا التعيين طريقةَ القائمة التالية، ما لم يتَّفق الأطرافُ على عدم اتباع تلك الطريقة أو ما لم تُقرِّر سُلطَةُ التعيين، بما لها من صلاحية تقديرية، أنَّ اتِّباعَ طريقةِ القائمة لا يُناسبُ ظروفَ القضية: )أ( تُرسِلُ سُلطَةُ التعيين إلى كُلِّ واحد من الأطراف نسخاً متطابقة لقائمة تتضمّن ثلاثةَ أسماء على الأقل؛ 10 )ب( يجوزُ لكُلِّ طرف، في غضون 15 يوماً من تاريخ تَسلُّم هذه القائمة، أن يعيدها إلى سلطة التعيين بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة مُرتَّبَةً بحسب أفضليَّتها لديه؛ )ج( بعد انقضاء المدة المذكورة أعلاه، تُعيِّنُ سُلطةُ التعيين المُحكَّمَ الوحيد من بين الأسماء التي وافق عليها الأطراف في القوائم التي أُعيدت إليها ووفقاً لترتيب الأفضلية الذي بيّنه الأطراف؛ )د( إذا تَعذَّرَ، لأيِّ سبب من الأسباب، تعيينُ المحكَّم باتِّباع هذه الطريقة، جاز لسلطة التعيين أن تمارس صلاحيتها التقديريةَ في تعيين المحكَّم الوحيد.

 

  المادة 9


 -1 إذا أُريد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، فَيُعَيِّنُ كُلُّ طرف مُحكَّماً واحداً، ثم يختار المحكَّمان المُعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، الذي يتولّى رئاسة هيئةِ التحكيم.
  -2 إذا أَبلَغَ طرفٌ طرفاً آخر بتعيين محكَّم، ثم لم يقم هذا الأخيرُ، خلال 30 يوماً من تاريخ تسلُّمه هذا البلاغَ، بتبليغ الطرف الأول بالمحكَّم الذي عيَّنَه، جاز للطرف الأوَّل أن يطلب من سلطة التعيين أن تعيِّن المحكَّمَ الثاني.
  3 - إذا انقضى 30 يوماً على تعيين المحكَّم الثاني دون أن يتَّفق المحكَّمان على اختيار المحكَّم الرئيس، تولَّت سلطةُ التعيين تعيينَ المحكَّم الرئيس بالطريقة نفسها المتَّبعةِ في تعيين المحكَّم الوحيد بمقتضى المادة 8. المادة 10
-1 لأغراض الفقرة 1 من المادة 9، عندما يراد تعيينُ ثلاثةمحكَّمين مع تعدُّد الأطراف سواء بصفة مدع أو مُدَّعًى عليه، وعدم اتفاق الأطراف على طريقة أخرى لتعيين المحكَّمين، يقوم  الأطرافُ المتعدِّدون معا، سواء بصفة مُدَّعٍ أو مُدَّعى عليه، بتعيين محكَّم.
  -2 إذا اتَّفق الأطرافُ على أن تُشكَّل هيئةُ التحكيم من عدد من المحكَّمين ليس واحدا أو ثلاثة، وجب تعيينُ هؤلاء المحكَّمين وفقا للطريقة التي يتَّفق عليها الأطراف.
  -3 في حال عدم التمكُّن من تشكيل هيئة التحكيم بمقتضى هذه القواعد، تتولّى سلطةُ التعيين، بناءً على طلب أيِّ طرف،  تشكيلَ هيئةِ التحكيم، ويجوز لها، لدى القيام بذلك، أن تُلغيَ أيَّ تعيين سبق إجراؤه وأن تعيّن كُلاًّ من المحكَّمين أو تُعيدَ تعيينَ كُلٍّ منهم، وأن تُسمِّيَ أحدَهم محكَّماً رئيساً. إفصاحات المحكَّمين والاعتراض عليهم** )المواد 11 إلى 13 ( المادة 11 عند مُفاتحة شخص ما بشأن احتمال تعيينه مُحكَّماً، يُفصح ذلك الشخصُ عن أيِّ ظروف يُحتَمَلُ أن تُثير شكوكاً لها ما يُبرِّرُها بشأن
حياده أو استقلاليته. ويُفصح المحكَّم، منذ وقت تعيينه وطوال إجراءات التحكيم، للأطراف ولسائر المحكَّمين دون إبطاء عن أي ظروف من هذا القبيل ما لم يكن قد أعلمهُم بها من قبل.

 

المادة 12


 -1 يجوز الاعتراضُ على أيِّ محكَّم إذا وُجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يُبرِّرُها بشأن حياده أو استقلاليته.
 -2 لا يجوز لأيِّ طرف أن يعترضَ على المحكَّم الذي عيّنه إلاَّ لأسباب أصبح على علم بها بعد تعيينه.
 -3 في حال عدم قيام المحكَّم بمهامه، أو في حال وجود مانع قانونيٍّ أو واقعيٍّ يحول دون أدائه تلك المهام، تسري الإجراءاتُ  المتعلقة بالاعتراض على المحكَّم المنصوصُ عليها في المادة 13 .
  ** يمكن الاطِّلاعُ على نموذجي بيانَي الاستقلالية، المطلوبين بمقتضى المادة 11 ، في مُرفَق هذه القواعد.
  

  المادة 13


   1 - يُرسِل الطرفُ الذي يعتزم الاعتراضَ على أيِّ محكَّم إشعاراً باعتراضه في غضون 15 يوماً من تبليغه بتعيين المحكَّم المعترَض عليه، أو في غضون 15 يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه ذلك الطرفُ على علم بالظروف المذكورة في    المادتين 11 و 12 .
  -2 يُرسَل الإشعارُ بالاعتراض إلى كُلِّ الأطراف الآخرين وإلى المحكَّم المعترَض عليه وإلى سائر المحكَّمين. وتُبيَّن في  ذلك الإشعار أسبابُ الاعتراض.
  -3 إذا اعترض أحدُ الأطراف على أيِّ محكَّم، جاز لكلِّ الأطراف أن يوافقوا على ذلك الاعتراض. ويجوز أيضا للمحكَّم، بعد      الاعتراض عليه، أن يتنحّى عن النظر في الدعوى. ولا تُعتبر تلك الموافقةُ ولا ذلك  التنحّي إقراراً ضمنيًّا بصحة الأسباب التي يستند إليها الاعتراض.
  -4 إذا لم يوافق جميعُ الأطراف على الاعتراض، أو لم يتنحَّ المحكَّمُ المعترَضُ عليه، في غضون 15 يوماً من تاريخ الإشعار    بالاعتراض، جاز للطرفِ المُعتَرِِضِ أن يواصل إجراءات الاعتراض. وعليه في تلك الحالة، وفي غضون 30 يوماً من تاريخ الإشعار بالاعتراض، أن يلتمسَ من سلطة التعيين البتَّ في الاعتراض.

 

تبديل أحد المحكَّمين

  المادة 14

  -1 مع مراعاة أحكام الفقرة 2، يُعيَّنُ أو يُختار مُحكَّمٌ بديل، متى لزم تبديلُ أحد المحكَّمين أثناء سير إجراءات التحكيم، وفقا للإجراء المنصوص عليه في المواد 8 إلى 11 والساري على تعيين أو اختيار المحكَّم الجاري تبديله. ويسري هذا الإجراء حتى وإن لم يقم أحدُ الأطراف، أثناء عملية تعيين المحكَّم المراد تبديله، بممارسة حقه في التعيين أو في المشاركة في التعيين.
  -2 إذا رأت سلطةُ التعيين، بناءً على طلب أحد الأطراف، أنَّ هناك مُسوِّغاً لحرمان أحد الأطراف من حقه في تعيين محكَّم بديل،
  نظراً للطابع الاستثنائي لظروف القضية، جاز لسلطة التعيين، بعد إعطاء الأطراف والمحكَّمين المتبقّين فرصةً لإبداء آرائهم:

    أ ( أن تعيِّن المُحكَّمَ البديل؛ أو ) ب ( بعد اختتام جلسات الاستماع، أن تأذن للمحكَّمين الآخرين بأن يواصلوا عملية التحكيم ويتخذوا
أيَّ قرار تحكيميٍّ أو غير تحكيميٍّ.


تكرار جلسات الاستماع في حال تبديل أحد المحكَّمين
 

المادة 15


في حال تبديل أحد المحكَّمين، تُستَأنَفُ الإجراءاتُ عند المرحلة التي تَوَقَّفَ فيها المُحَكَّمُ الذي جرى تبديله عن أداء مهامه، ما لم تُقرِّر هيئةُ التحكيم خلافَ ذلك.
 

استبعاد المسؤولية
 

  المادة 16


 باستثناء الخطأ المُتَعمَّد، يتنازل الأطرافُ، إلى أقصى مدى يسمح به القانون المنطبق، عن أيِّ ادِّعاء على المحكَّمين أو سلطة التعيين وأيِّ شخص تعيِّنه هيئةُ التحكيم بسبب أيِّ فعل أو تقصير متعلِّق بالتحكيم.

الباب الثالث- إجراءات التحكيم
أحكام عامة

 

   المادة 17


  -1 مع مراعاة هذه القواعد، يجوزُ لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً، شريطةَ أن يُعامَلَ الأطرافُ    على قدم المساواة وأن تُتاحَ لكلِّ طرف، في مرحلة مناسبة من الإجراءات، فُرصةٌ معقولة لعرض قضيَّتِه. وتسيِّر هيئةُ  التحكيم، لدى ممارستها صلاحيتَها التقديريةَ، الإجاءاتِ على نحو يتفادى الإبطاءَ والإنفاق بلا داع، ويكفلُ الإنصافَ  والكفاءة في تسوية المنازعات بين الأطراف.
-2 تضع هيئةُ التحكيم الجدولَ الزمنيَّ المؤقتَ للتحكيم في أقرب وقت ممكن عمليا بعد تشكيلها وبعد دعوة الأطراف إلى إبداء آرائهم. ويجوز لهيئة التحكيم في أيِّ وقت، بعد دعوة الأطراف إلى إبداء آرائهم، أن تُمدِّد أو تُقصِّر أيَّ مدة زمنية تَنُصُّ عليها القواعدُ أو يتَّفقُ عليها الأطرافُ.
  -3 تعقد هيئةُ التحكيم جلساتِ استماع لأقوال الشهود، بمن فيهم  الشهود الخبراء، أو للمرافعات الشفوية، إذا طلب ذلك أيُّ طرف في      مرحلة مناسبة من الإجراءات. فإن لم يُطلب ذلك، قَرَّرت هيئةُ التحكيم ما إذا كان من الأوفق عقدُ جلسات استماع من هذا القبيل
  أو السّيرُ في الإجراءات على أساس الوثائق وغيرها من المستندات.
  -4 على الطرف الذي يُرسلُ خطاباتٍ إلى هيئة التحكيم أن يُرسلَ كُلَّ تلك الخطاباتِ إلى جميع الأطراف الآخرين. وتُرسَلُ      جميعُ هذه الخطاباتِ في وقت واحد ما لم تسمح هيئةُ التحكيم بخلاف ذلك، إن كان القانونُ المنطبق يجيز لها هذا.
  -5 يجوز لهيئة التحكيم، بناءً على طلب أيِّ طرف، أن تسمح بضمّ شخص ثالث واحد أو أكثر كطرف في عملية التحكيم،    شريطةَ أن يكونَ ذلك الشخصُ طرفاً في اتفاق التحكيم، ما لم ترَ هيئةُ التحكيم، بعد إعطاء جميع الأطراف، بمن فيهم  الشخص أو الأشخاص المراد ضمُّهم، فُرصةً لسماع أقوالهم، أنه ينبغي عدمُ السماح بذلك الضمِّ لأنه يُلحقُ ضرراً بأيٍّ من    أولئك الأطراف. ويجوز لهيئة التحكيم أن  تُصدرَ قرارَ تحكيم واحداً أو عدّة قرارات تحكيم بشأن كُلِّ الأطراف المشاركين على هذا النحو في عملية التحكيم.
 

مكان التحكيم
 

  المادة 18


  -1 إذا لم يكن الأطرافُ قد اتَّفقوا مُسبَقاً على مكان التحكيم، تولَّت هيئةُ التحكيم تعيينَ مكان التحكيم آخذةً ظروفَ القضية    في الاعتبار. ويُعتبر قرارُ التحكيم صادراً في مكان التحكيم. 
  -2 يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمعَ للمداولة في أيِّ مكان تراه مناسباً ويجوز لهيئة التحكيم أيضا أن تجتمعَ في أيِّ مكان تراه    مناسباً لأيِّ غرض آخر، بما في ذلك عقد جلسات استماع، ما لم يتَّفق الأطراف على خلاف ذلك.

 

اللغة
 

  المادة 19


  -1 مع مراعاة ما قد يتَّفقُ عليه الأطرافُ، تُسارِعُ هيئةُ التحكيم عقبَ تشكيلها إلى تحديد اللغة أو اللغات التي ستُستخدم في    الإجراءات. ويسري هذا التحديدُ على بيان الدعوى وبيان الدفاع وأيِّ بيانات كتابية أخ 􀂺􀂺رى، وكذلك على اللغة أو اللغات    التي ستُستخدَمُ في جلسات الاستماع الشفوية، إذا عُقدت جلسات من هذا القبيل.
   -2 يجوز لهيئة التحكيم أن تأمرَ بأن تكون أيُّ وثائقَ مرفقةٍ ببيان الدعوى أو بيان الدفاع، وأيُّ وثائقَ أو مستنداتٍ تكميليةٍ تُعرَض في سياق الإجراءات، مُقدَّمَةً بلغتها الأصلية، مشفوعةً بترجمة إلى اللغة أو اللغات التي اتَّفقَ عليها الأطرافُ أو حدّدتها هيئةُ التحكيم.

 

   بيان الدعوى
 

  المادة 20


   -1 يُرسِل المُدّعِي بيانَ دعواه كتابةً إلى المُدَّعَى عليه وإلى كلٍّ من المحكَّمين في غضون فترة زمنية تحدّدها هيئةُ      التحكيم  ويجوز للمُدَّعِي أن يعتبرَ إشعارَهُ بالتحكيم المشارَ إليه في المادة 3 بمثابة بيانِ دعوى، شريطة أن يفيَ الإشعارُ        بالتحكيم أيضاً بمقتضيات الفقرات 2 إلى 4 من هذه المادة.
   -2 تُدرَج في بيان الدعوى التفاصيلُ التالية:

 أ ( اسما الطرفين والبيانات اللازمة للاتصال بهما؛ ) ب ( بيانٌ بالوقائع المؤيِّدة للدعوى؛ ) ج ( نقاطُ الخلاف؛ ) د (    التدبيرُ المطلوب للإنصاف أو لتصحيح الوضع؛ ) ه ( الأُسُسُ أو الحجَجُ القانونيةُ المؤيِّدةُ للدعوى.
  -3 تُرفَق ببيان الدعوى نُسخَةٌ من أيِّ عقد أو صكٍّ قانونيٍّ آخر نشأت المنازعةُ عنه أو بشأنه، ونُسخَةٌ من اتفاق التحكيم.
  -4 ينبغي، قدر الإمكان، أن يُشفَعَ بيانُ الدعوى بكلِّ المستندات والأدلّة الأخرى التي يستندُ إليها المُدَّعي، أو أن يتضمّنَ إشاراتٍ إليها. 

بيان الدفاع
 

  المادة 21


   -1 يُرسِلُ المُدَّعَى عليه بيانَ دفاعه كتابةً إلى المُدَّعِي وإلى كُلٍّ من المحكَّمينَ في غضون مدة تحدِّدُها هيئةُ التحكيم. ويجوز للمُدَّعَى عليه أن يعتبر ردَّهُ على الإشعار بالتحكيم المشارَ إليه في الفقرة 4 بمثابة بيان دفاع، شريطة أن يفيَ الردُّ على الإشعار بالتحكيم أيضا بمقتضيات الفقرة 2 من هذه المادة.
  -2 يُدرَجُ في بيان الدفاع ردٌّ على المسائل المذكورة في البنود )ب( إلى )ه( من بيان الدعوى )الفقرة ٢ من المادة 20 (. وينبغي،    قدر الإمكان، أن يُشفَعَ بيانُ الدفاع بكل المستندات والأدلة الأخرى التي يستندُ إليها المُدَّعَى عليه، أو أن يتضمّن إشارات إليها.
  -3 يجوزُ للمُدَّعَى عليه أن يُقدّمَ في بيان دفاعه، أو في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم إذا رأت هيئةُ التحكيم أنَّ الظروف    تسوِّغ هذا التأخير ، دعوى مضادة أو أن يستند إلى دعوى مُقامة لغرض الدفع بالمقاصّة، شريطة أن تكون هيئةُ التحكيم مختصَّةً بذلك.
  4 - تسري أحكامُ الفقرات ٢ إلى 4 من المادة 20 على الدعوى المضادة والدعوى المشار إليها في الفقرة    2)و( من المادة 4 والدعوى المُستَنَد إليها لغرض الدفع بالمقاصّة.

 

تعديل الدعوى أو الدفاع
 

  المادة 22


  يجوز لأيِّ طرفٍ أثناءَ إجراءات التحكيم أن يعدّلَ أو يستكملَ دعواه أو دفاعَهُ، بما في ذلك الدعوى المضادة أو الدعوى المقامة لغرض الدفع بالمقاصّة، إلاّ إذا رأت هيئةُ التحكيم أنَّ السماحَ بذلك التعديل أو الاستكمال ليس مناسباً بسبب التأخّر في تقديمه أو ما ينشأ عنه من ضرر للأطراف الآخرين أو بسبب أيِّ ظروف أخرى. ولكن لا يجوز تعديلُ أو استكمالُ الدعوى أو الدفاع، بما في ذلك الدعوى المضادة أو الدعوى المقامة لغرض الدفع بالمقاصّة، بحيث تخرج الدعوى المُعدَّلةُ أو المستكمَلَة، أو الدفاع المُعدَّلُ أو المُستكمَلُ، عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم.
 

   الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
 

  المادة 23


  -1 تكونُ لهيئة التحكيم صلاحيةُ البتّ في اختصاصها، بما في ذلك أيُّ اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته.  ولهذا الغرض، يُنظَرُ إلى بند التحكيم الذي يشكِّل جزءاً من العقد على أنه اتّفاقٌ مستقل عن بنودِ العقد الأخرى. ولا يترتب  تلقائياً على أيِّ قرار لهيئة التحكيم ببطلانِ العقد بطلانُ بند التحكيم.
  -2 يُقدَّم الدَّفعُ بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه وقتُ تضمينه في بيان الدفاع أو، فيما يتعلق بالدعوى المضادة    أو الدعوى المقامة بغرض الدَّفعِ بالمقاصة، في الردِّ على تلك الدعوى. 

 ولا يُمنَع الطرفُ من تقديم ذلك الدّفع لكونه عيَّن مُحكَّماً أو شارك في تعيينه. أما الدَّفعُ بأنَّ هيئةَ التحكيم تتجاوز نطاقَ
  سلطتها، فيجب تقديمُه حالما تُطرَح المسألةُ التي يُزعم أنها تتجاوزُ نطاقَ سلطتها أثناء إجراءات التحكيم. ويجوزُ لهيئة التحكيم، في
  كلتا الحالتين، أن تقبلَ دفعاً يُقدَّمُ بعدَ هذا الموعد إذا رأت أنَّ التأخُّرَله ما يسوِّغُه.
  -3 يجوزُ لهيئة التحكيم أن تفصل في أيِّ دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة ٢ إمّا كمسألةٍ أولية وإمّا بالبتِّ في وجاهته. ويجوز هيئة التحكيم أن تواصلَ إجراءات التحكيم وأن تُصدرَ قراراً، بصرف النظر عن أيِّ طعن في اختصاصها لم تفصل فيه المحكمةُ بعدُ.

 

  البيانات المكتوبة الأخرى
 

  المادة 24


  تُقرِّرُ هيئةُ التحكيم ماهيَّةَ البيانات المكتوبة الأخرى، إلى جانب بيان الدعوى وبيان الدفاع، التي يتعيّنُ على الأطراف تقديمها أو يجوز لهم تقديمها، وتُحدَّدُ المُهَلَُ المتاحة لتقديم تلك البيانات الُمدد
 

  المادة 25


  ينبغي ألاّ تتجاوزَ المُهلُ التي تحدّدُها هيئةُ التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة بما فيها بيان الدعوى وبيان الدفع خمسة وأربعين يوماً ولكن يجوزُ لهيئة التحكيم أن تمدّدَ الحدودَ الزمنية إذا رأت مسوّغاً لذلك.
 

 التدابير المؤَّقتة


  المادة 26


   -1 يجوز لهيئة التحكيم أن تُصدرَ تدابيرَ مؤقَّتةً بناءً على طلب أحد الأطراف.
   -2 التدبير المؤقَّت هو أيُّ تدبير وقتي تأمر بمقتضاه هيئةُ التحكيم أحدَ الأطراف، في أيِّ وقت يسبق إصدارَ قرار التحكيم    الذي يفصل في المنازعة نهائيا، أن يقوم، على سبيل المثال لا الحصر، بأيٍّ مما يلي:

   أ ( أن يُبقيَ الحال على ما هو عليه، أو أن يعيدَهُ إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في المنازعة؛ ) ب ( أن يتَّخذَ إجراءً يمنع    حدوثَ ‘ 1‘ ضررٍ حاليٍّ أو وشيكٍ أو ‘ 2‘ مساسٍ بعمليةِ التحكيم نفسها، أو أن يمتنعَ عن اتخاذ إجراء يُحتمَلُ أن يسبِّبَ ذلك  الضررَ أو المساس؛ )ج( أن يُوفِّرَ وسيلةً لصون الموجودات التي يمكن أن تُستخدَمَ لتنفيذ قرار لاحق؛ )د( أن يُحافِظَ على الأدلة    التي قد تكون مُهمَّةً وجوهريَّةً في حسم المنازعة.
  -3 يُقدِّمُ الطرفُ الذي يطلب التدبيرَ المؤقَّتَ بمقتضى الفقرة 2 )أ( إلى )ج( ما يُقنعُ هيئةَ التحكيم بما يلي: )أ( أنَّ عدمَ اتخاذ    التدبير يُرجَّح أن يُحدث ضرراً لا يمكن جبرُه على نحو واف بمنح تعويضاتٍ، وأنَّ ذلك الضررَ يفوق بكثير الضررَ    الذي يُحتمل أن يَلحَقَ بالطرف المستهدف بذلك التدبير إذا ما اتُّخذ؛ )ب( أنَّ هناك احتمالاً معقولاً أن يُفصَلَ في موضوع    المنازعة لصالح الطرف الطالب بناءً على وجاهة دعواه. على أنَّ البتَّ في هذا الاحتمال لا يمسُّ بما تتمتّع به هيئةُ التحكيم من      صلاحية تقديرية في اتخاذ أيِّ قرار لاحق.
  -4 فيما  يتعلَّق بطلب اتخاذ تدبير مؤقَّت بمقتضى الفقرة ٢ )د(، لا تسري المتطلّباتُ الواردة في الفقرة 3 )أ( و)ب( إلاّ متى رأت هيئةُ التحكيم ذلك مناسبا.
  -5 يجوز لهيئة التحكيم أن تُعدِّلَ أو تُعلِّّقَ أو تُنهيَ أيَّ تدبير مؤقَّت كانت قد اتخذته، وذلك بناء على طلب أيِّ طرف أو، في ظروف استثنائية وبعد إشعار الأطراف مُسبَقاً، بمبادرة من هيئة التحكيم ذاتها.
  -6 يجوز لهيئة التحكيم أن تُلزم الطرفَ الذي يطلب تدبيراً مُؤقَّتاً بتقديم ضمانة مناسبة فيما يَخُصُّ ذلك التدبير.
  -7 يجوز لهيئة التحكيم أن تُلزمَ أيَّ طرف بأن يُسارعَ بالإفصاح عن أيِّ تغيُّرٍ جوهري في الظروف التي استُند إليها في طلب التدبير المؤقَّت أو اتخاذه.

  -8 يجوز تحميلُ الطرفِ الذي يَطلبُ تدبيراً مُؤقَّتاً تَبِعَةَ أيِّ تكاليفَ وأضرارٍ يتسبّب فيها ذلك التدبيرُ لأيِّ طرف، إذا رأت هيئةُ التحكيم
  لاحقا أنَّ ذلك التدبيرَ، في الظروف السائدة آنذاك، ما كان ينبغي اتخاذُهُ. ويجوز لهيئة التحكيم أن تُصدِرَ قراراً بالتعويض عن تلك
  التكاليف والأضرار في أيِّ وقت أثناء الإجراءات.
  -9 لا يُعتَبَرُ طلبُ أيِّ طرف من السلطة القضائية اتخاذَ تدابير مُؤقَّتَةٍ عملاً مُناقِضاً لاتفاق التحكيم أو نزولاً عن ذلك الاتفاق. 

  الأدلة
 

  المادة 27 


    -1 يَقَعُ على عاتق كُلِّ طرفٍ عِبءُ إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواهُ أو دفاعِهِ.
    -2 يجوزُ لأيِّ فرد، حتى وإن كان طرفاً في التحكيم أو تربطه صِلَةٌ ما بأحد الأطراف، أن يكونَ من الشهود، بمن فيهم    الشهود الخبراء، الذين يقدّمهم الأطرافُ للإدلاء بشهادة أمام هيئة التحكيم في أيِّ مسألة تتَّصل بالوقائع أو بالخبرة الفنية.    ويجوزُ للشهود، بمن يهم
 الشهود الخبراء، أن يُدلُوا بأقوالهم، مكتوبةً وممهورةً بتواقيعهم، ما لم تُوعِز هيئةُ التحكيم بخلاف ذلك.
  -3 يجوزُ لهيئة التحكيم أن تطلبَ من الأطراف في أيِّ وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدِّموا، في غضون مدة تحدّدها    الهيئة، وثائقَ أو مستندات أو أيَّ أدلة أخرى.
  -4 تقرِّرُ هيئةُ التحكيم مدى مقبولية الأدلة المقدَّمَة وصِلتَها بالدعوى وطابعَها الجوهري ووزنَها.
 

 جلسات الاستماع


  المادة 28 


   -1 في حال عقد جلسة استماع شفوية، توجِّه هيئةُ التحكيم إلى الأطراف، قبل وقت كاف، إشعاراً بتاريخ انعقادها وموعدها ومكانها.
   -2 يجوز الاستماعُ إلى الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، بالشروط التي تحدِّدُها هيئةُ التحكيم وأن يُستَجوَبُوا بالطريقة التي تُقرِّرُها.

   -3 تكون جلساتُ الاستماع مُغلَقَةً، ما لم يتَّفق الأطرافُ على خلاف ذلك. ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من أيِّ    شاهد أو من الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، مُغَادَرَةَ الجلسة أثناء إدلاء الشهود الآخرين بشهاداتهم. ولكن، لا يجوز من حيث المبدأ أن يُطلَبَ من الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، الذين هم أطرافٌ في التحكيم، أن يُغادروا الجلسةَ.
  -4 يجوز لهيئة التحكيم أن تُوعزَ باستجواب الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، من خالل وسائل اتصال لا تتطلّب حضورهم
  شخصيا في جلسة الاستماع(مثل التداول بالاتصالات المرئية). 

  الخبراء الذين تعّينهم هيئة التحكيم
 

  المادة 29


   -1 يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تُعَيِّنَ خبيراً مستقلا أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل    مُعيَّنَةٍ تحدِّدُها هيئةُ التحكيم. وتُرسَلُ إلى الأطراف نُسخةٌ من الصلاحيات التي حدَّدتها هيئةُ التحكيم لذلك الخبير.
   -2 يُقدِّمُ الخبيرُ، قبل قبول تعيينه، إلى هيئة التحكيم وإلى الأطراف بياناً بمؤهّلاته وإقراراً بحياده واستقلاليَّتِهِ. ويُبلغُ الأطرافُ    هيئةَ التحكيم، في غضون الوقت الذي تُحدِّدُهُ هيئةُ التحكيم بما إذا كانت لديهم أيُّ اعتراضات على مؤهّلات الخبير أو حياده أو استقلاليته.

 وتُسارِعُ هيئةُ التحكيم بالبتّ في مقبولية أيٍّ من تلك الاعتراضات. وبعد تعيين الخبير، لا يجوز لأيِّ طرف أن يعترضَ على مؤهّلات  الخبير أو حياده أو استقلاليته إلاّ إذا كان الاعتراضُ قائماً على أسباب أصبح ذلك الطرفُ على علم بها بعد أن تمَّ التعيينُ. وتُسارعُ هيئةُ  التحكيم إلى تحديد ما ستتخذه من إجراءات إن لزمَ ذلك.
  -3 يُقدِّمُ الأطرافُ إلى الخبير أيَّ معلومات ذات صلة بالمنازعة، ويوفِّرون له ما قد يَطلُبُ فحصَهُ أو تفقُّدَه من وثائقَ أو بضائعَ ذات صلة.    ويُحال أيُّ خلاف بين أحد الأطراف وذلك الخبير بشأن مدى صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب توفيرها    بالمنازعة إلى هيئة التحكيم لكي تبتَّ فيه.
  -4 تُرسِلُ هيئةُ التحكيم إلى الأطراف نُسخةً من تقرير الخبير إثر تسلُّمها إيَّاهُ، وتُتاح لهم الفرصةُ لإبداء رأيهم في التقرير كتابةً. 

   ويحقُّ للطرف أن يفحصَ أيَّ وثيقة استندَ إليها الخبيرُ في تقريره.
   -5 بعد تسليم التقرير، وبناءً على طلب أيِّ طرف، يجوز الاستماعُ إلى أقوال الخبير في جلسةٍ تُتاح للأطراف فرصةُ    حضورها واستجواب الخبير.

  ويجوز لأيِّ طرف أن يقدّم في هذه الجلسة شهوداً خبراءَ ليُدلُوا بشهاداتهم بشأن نقاط الخلاف. وتسري على تلك    الإجراءات أحكامُ المادة 28 .

   التقصير
 

   المادة 30


  -1 أ ( إذا قَصَّر المُدَّعِي، دون إبداء عُذر مقبول، في تقديم بيان دعواه، خالل المدة المحددة في هذه القواعد أو التي تحدّدها    هيئةُ التحكيم، أصدرت الهيئةُ أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم تكن هناك مسائلُ متبقيةٌ قد يلزمُ الفصلُ فيها ورأت هيئةُ    التحكيم أنَّ من المناسب فعل ذلك؛ )ب( إذا قَصَّر المُدَّعَى عليه، دون إبداء عذر مقبول، في تقديم الردِّ على إشعار التحكيم    أو بيان دفاعه، خلال المدة المحدَّدة في هذه القواعد أو التي تحدّدها هيئةُ التحكيم، أصدرت الهيئةُ أمراً    باستمرار إجراءات التحكيم، دون أن تعتبر هذا التقصيرَ في حدّ ذاته قبولاً لمزاعم المُدَّعِي؛وتسري أحكامُ هذه الفقرة    الفرعية أيضا على تقصير المُدَّعِي في تقديم دفاعه ردًّا على دعوى مضادة أو دعوى مُقامَةٍ لغرض الدفع بالمقاصَّة.
  -2 إذا قَصَّرَ أحدُ الأطراف، بعد إبلاغه حسب الأصول وفقا لهذه القواعد، في حضور جلسة استماع دون إبداء عُذر    مقبول، جاز لهيئة التحكيم أن تُواصلَ إجراءات التحكيم.
  -3 إذا دعت هيئةُ التحكيم أحدَ الأطراف حسب الأصول إلى تقديم وثائقَ أو مستنداتٍ أو أدلّةٍ أخرى وقصَّر في تقديمها    خلال المدة المحدّدة، دون إبداء عُذر مقبول، جاز لهيئة التحكيم أن تُصدرَ قرارَ التحكيم بناءً على الأدلة الموجودة أمامها.


   اختتام جلسات الاستماع
 

   المادة 31
   

   -1 يجوز لهيئة التحكيم أن تستفسر من الأطراف عمّا إذا كانت لديهم أدلَّةٌ أخرى لتقديمها أو شهودٌ آخرون    لسماعهم أو أقوالٌ أخرى للإدلاء بها. فإذا لم يكن لديهم شيءٌ من ذلك، جاز لهيئة التحكيم أن تُعلنَ اختتامَ جلسات الاستماع.
  -2 يجوز لهيئة التحكيم أن تُقرِّرَ، بمبادرة منها أو بناءً على طلب أحد الأطراف، إعادةَ فتح جلسات الاستماع في أيِّ وقت قبل صدور قرار التحكيم، إذا رأت ضرورةً لذلك بسبب وجود ظروف استثنائية.

 

  التنازل عن حق الاعتراض
 

   المادة 32
  

   يُعتَبَرُ تقصيرُ أيِّ طرف في المسارعة إلى الاعتراض على أيِّ مخالفة لهذه القواعد أو لأيِّ شرط في اتفاق التحكيم    تنازلاً عن حق ذلك الطرف في تقديم ذلك الاعتراض، ما لم يَكُن بمقدور ذلك الطرف أن يُثبتَ أنَّ تخلّفَهُ عن الاعتراض    في الظروف القائمة، كان له ما يُبرِّرُه.

   الباب الرابع- قرار التحكيم

 

   القرارات
 

  المادة 33
 

   -1 في حال وجود أكثر من محكَّم واحد، تُصدرُ هيئةُ التحكيم أيَّ قرار تحكيم أو قرار آخر بأغلبية المحكَّمين.
   -2 فيما يتعلَّق بالمسائل الإجرائية، يجوز لرئيس المحكَّمين أن يُصدرَ القرار وحده في حال عدم وجود أغلبية أو    عندما تأذن هيئةُ التحكيم بذلك، ويكون هذا القرارُ خاضعاً للمراجعة من قِبَل هيئة التحكيم، إذا ما لزم الأمر.

 

   شكل قرار التحكيم وأثره
 

  المادة 34
 

  -1 يجوز لهيئة التحكيم أن تُصدِرَ قراراتِ تحكيم مُنفصلةً بشأن مسائلَ مُختلفةٍ في أوقات مختلفة.
  -2 تُصدَر كُلُّ قرارات التحكيم كتابةً، وتكون نهائيةً ومُلزِمة للأطراف وينفِّذ الأطراف كلَّ قرارات التحكيم دون إبطاء.
  -3 على هيئة التحكيم أن تُبيِّن الأسبابَ التي استند إليها القرارُ، ما لم يكن الأطرافُ قد اتَّفقُوا على عدم بيان الأسباب.
   4 - يكون قرارُ التحكيم ممهوراً بتوقيع المحكَّمين، ويُذكَر فيه التاريخُ الذي أُصدر فيه ومكانُ التحكيم. وفي حال وجود    أكثر من محكَّم واحد وعدم توقيع أحدهم، تُذكَر في القرار أسبابُ عدم التوقيع.
  -5 يجوز نشرُ قرار التحكيم علناً بموافقة كلِّ الأطراف أو متى كان أحدُ الأطراف مُلزَماً قانونا بأن يُفصِح عن ذلك القرار    من أجل حماية حقٍّ قانوني أو المطالبة به أو في سياق إجراءاتٍ قانونية أمام محكمة أو هيئة مختصة أخرى.
  -6 تُرسِلُ هيئةُ التحكيم إلى الأطراف نُسَخاً من قرار التحكيم ممهورةً بتوقيع المحكَّمين.

   القانون المنطبق، والَحكَم غير المقَّيد
  

   المادة 35
 

   -1 تُطبِّقُ هيئةُ التحكيم قواعدَ القانون التي يُعيِّنها الأطرافُ باعتبارها مُنطبقةً على موضوع المنازعة. فإذا لم يُعيِّن الأطرافُ    تلك القواعدَ، طَبَّقَت هيئةُ التحكيم القانونَ الذي تراه مناسبا.
   -2 لا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في المنازعة كحَكَم غير مقيَّد بنصِّ أحكام القانون أو وفقاً لمبادئ العدل    والإنصاف إلاّ إذا أذن الأطرافُ لها بذلك صراحة.
   -3 في جميع الأحوال، تَفصِلُ هيئةُ التحكيم في المنازعة وفقاً لشروط العقد إن وجدت، وتُراعَى في ذلك أيُّ    أعراف تجارية سارية على المعاملة التسوية وغيرها من أسباب الإنهاء .

 

   المادة 36


    -1 إذا اتَّفَقَ الأطرافُ، قبل صدور قرار التحكيم، على تسويةٍ تُنهي المنازعةَ، كان على هيئة التحكيم إمّا أن    تُصدِرَ أمراً بإنهاء إجراءاتالتحكيم، وإمّا أن تُثبتَ التسويةَ، بناءً على طلب الأطراف وموافقة الهيئة على ذلك، في شكل قرار تحكيم مُتَّفَقٍ عليه ولا تكون هيئةُ التحكيم مُلزمَةً بتسبيب هذا القرار.
    -2 إذا أصبح الاستمرارُ في إجراءات التحكيم، قبل صُدور قرار التحكيم، عديمَ الجدوى أو مُستحيلاً لأيِّ سبب غير    مذكور في الفقرة 1، أَبلغَت هيئةُ التحكيم الأطرافَ بعزمها على إصدار أمر بإنهاء الإجراءات. وتكونُ لهيئة      التحكيم صلاحيةُ إصدار ذلك الأمر، ما لم تكن هناك مسائلُ متبقّيةٌ قد يلزم الفصلُ فيها وترى هيئةُ التحكيم أنَّ من المناسب الفصلَ فيها.
   -3 تُرسلُ هيئةُ التحكيم إلى الأطراف نُسَخاً ممهورةً بتوقيع المحكَّمين من الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم أو من قرار التحكيم المُتَّفَق عليه. وفي حال إصدار قرار تحكيم مُتَّفَقٍ عليه، تسري عليه الأحكامُ الواردة في الفقرات 2 و 4 و 5 من المادة 34 .

   تفسير قرار التحكيم
    

    المادة 37
 

    -1 يجوز لأيِّ طرف أن يطلبَ من هيئة التحكيم، في غضون 30 يوماً من تاريخ تسلّمه قَرارَ التحكيم وشريطةَ إشعار الأطراف
    الآخرين بهذا الطلب، إعطاءَ تفسير لقرار التحكيم.
    -2 يُعطَى التفسيرُ كتابةً في غضون 45 يوماً من تاريخ تسلّم الطلب. ويشكّل التفسيرُ جُزءاً من قرار التحكيم    وتسري عليه أحكامُ الفقرات 2 إلى 6 من المادة 34 .

 

   تصحيح قرار التحكيم
 

    المادة 38
 

    -1 يجوز لأيِّ طرف أن يطلبَ من هيئة التحكيم، في غضون 30 يوماً من تاريخ تسلُّمه قرارَ التحكيم وشريطةَ إشعار الأطراف
الآخرين بهذا الطلب، تصحيحَ ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أيِّ أخطاء أخرى أو أيِّ سهو ذي
   طابع مشابه. وإذا ما رأت هيئةُ التحكيم أنَّ هذا الطلب مسوَّغٌ، أَجرَت التصحيحَ في غضون 45 يوماً من تاريخ تسلُّم الطلب.
   -2 يجوزُ لهيئة التحكيم أن تُجرِيَ تلك التصحيحات من تلقاء نفسها في غضون 30 يوماً من تاريخ إرسال قرار التحكيم.
   -3 تُجرَى تلك التصحيحاتُ كتابةً، وتشكِّل ج 􀂺􀂺زءاً من قرار التحكيم. وتسري عليها أحكامُ الفقرات 2 إلى 6 من المادة 34 .

 

      قرار التحكيم الإضافي
 

     المادة 39
    

      -1 يجوز لأيِّ طرف أن يطلبَ من هيئة التحكيم، في غضون 30 يوماً من تاريخ تسلُّمه الأمرَ بإنهاء الإجراءات أو      قرار التحكيم وبشرط إشعار الأطراف الآخرين بهذا الطلب، أن تُصدرَ قرارَ تحكيم، أو قرارَ تحكيم إضافيًّا بشأن ما لم    تفصِل فيه من طلبات قُدِّمت أثناء إجراءات التحكيم.

     -2 إذا رأت هيئةُ التحكيم أنَّ طلبَ إصدار قرار تحكيم، أو قرار تحكيم إضافي، له ما يسوّغه، أصدرت قرارها أو أكملته في غضون 60 يوماً من تاريخ تسلُّم الطلب. ويجوز لهيئة التحكيم، عند الضرورة، أن تمدِّدَ المهلةَ التي يجب أن تُصدر ذلك القرارَ في غضونها.
    -3 في حال إصدار قرار تحكيم، أو قرار تحكيم إضافي، من هذا القبيل، تسري أحكامُ الفقرات 2 إلى 6 من المادة 34 . تحديد التكاليف
   

   المادة 40
   

    -1 تُحدِّدُ هيئةُ التحكيم تكاليفَ التحكيم في قرار التحكيم النهائي، وكذلك في قرار آخر إذا ما رأت ذلك مُناسباً.
    -2 لا يشمل تعبيرُ "التكاليف" إلاّ ما يلي

     أ ( أتعابَ هيئة التحكيم، وتُبيَّن تلك الأتعاب فيما يخصّ كُلَّ محكَّم على حدة وتُحدِّدُها الهيئةُ بنفسها وفقا للمادة    41 ؛ )ب( ما يتكبّدُهُ المحكَّمونَ من نفقات سفر ونفقاتٍ أخرى معقولة؛ )ج( ما تتطلّبُه مَشورَةُ الخبراء وغيرُها من    المساعدات اللازمة لهيئة التحكيم من تكاليفَ معقولةٍ؛ )د( ما يتكبّدُه الشهودُ من نفقات سفر ونفقاتٍ أخرى معقولة، ما      دامت هيئةُ التحكيم تُوافقُ على تلك النفقات؛ )ﻫ( ما يتكبّدُهُ الأطرافُ من تكاليفَ قانونيةٍ وتكاليف أخرى تتعلق بالتحكيم،  ما دامت هيئةُ التحكيم ترى أنَّ مبلغَ تلك التكاليف معقولٌ؛ )و( أيَّ أتعاب ونفقات لسلطة التعيين، وكذلك أتعاب ونفقات    الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة.
  -3 فيما يَتعلَّقُ بتفسير أيِّ قرار تحكيم أو تصحيحه أو تكميله بمقتضى المواد 37 إلى 39 ، يجوزُ لهيئة التحكيم أن تطالبَ    بالتكاليف المشار إليها في الفقرات 2 )ب( إلى )و(، ولكن ب 􀂺􀂺دون أتعاب إضافية.

   أتعاب المحكَّمين ونفقاتهم

 

   المادة 41
 

   1 - يُقدَّر مبلَغُ أتعاب المحكَّمين ونفقاتهم تقديراً معقولا، ويُراعَى في تقديره حجمُ المبلغ المُتنازَع عليه، ومدى    تعقُّد موضوع المنازعة، والوقتُ الذي أنفقه المحكَّمون، وما يحيط بالقضية من ظروف أخرى ذات صلة.
   -2 إذا ما وُجِدت سلطةُ تعيين وكانت تطبِّق، أو أعلنت أنها ستطبِّقُ، جدولاً أو طريقةً مُعيَّنَةً لتحديد أتعاب المحكَّمين في القضايا الدولية،       أخذت هيئةُ التحكيم، لدى تحديد أتعابها، ذلك الجدولَ أو تلك الطريقةَ بعين الاعتبار، متى رأت ذلك مناسبا في ظروف القضية.
    -3 تُسارعُ هيئةُ التحكيم، بعد تشكيلها إلى إبالغ الأطراف بالكيفية التي تقترحُها لتحديد أتعابها ونفقاتها، بما في ذلك ما تعتزمُ
   تطبيقَهُ من أسعار. ويجوز لأيِّ طرف، في غضون 15 يوماً من تاريخ تسلُّم ذلك الاقتراح، أن يحيلَ الاقتراحَ إلى سُلطةِ    التعيين لمراجعته وإذا وَجَدَت سُلطةُ التعيين في غضون 45 يوماً من تاريخ تسلُّمها تلك الإحالةَ، أنَّ اقتراحَ هيئة التحكيم    يتضاربُ مع الفقرة 1، أدخلت أيَّ تعديلاتٍ لازمة عليه، وتكونُ تلك التعديلاتُ مُلزِمَةً لهيئة التحكيم.
    4 - أ ( عند إبالغ الأطراف بأتعاب المحكَّمين ونفقاتهم التي حُدِّدت بمقتضى الفقرة 2 )أ( و)ب( من المادة 40 ، تُوضِّحُ
    هيئةُ التحكيم أيضا الكيفيةَ التي حُسبت بها تلك المبالغُ؛ )ب( يجوز لأيِّ طرف، في غضون 15 يوماً من تاريخ تسلُّمه
    بيانَ الأتعاب والنفقات التي حدّدتها هيئةُ التحكيم، أن يُحيلَ ذلك البيانَ إلى سُلطة التعيين لمراجعته. وفي حال
   عدم الاتِّفاق على سلطة تعيين أو عدم تسميتها، أو إذا لم تتصرّف سلطةُ التعيين في غضون المدة المُحدَّدة في هذه
   القواعد، أجرى هذه المُراجَعَةَ عندئذ الأمينُ العام لمحكمة التحكيم الدائمة؛ )ج( إذا رأت سلطةُ التعيين أو الأمينُ العام    لمحكمة التحكيم الدائمة أنّ الأتعابَ والنفقاتِ التي حدّدتها هيئةُ التحكيم متضاربةً مع اقتراح هيئة التحكيم بمقتضى الفقرة 3
    )وأيِّ تعديل عليه( أو رأت، بخلاف ذلك، أنها مفرطةٌ بشكل واضح، أدخلت التعديلات اللازمة للوفاء بالمعايير
    المنصوص عليها في الفقرة 1 على ما حدّدته هيئةُ التحكيم من أتعاب ونفقات في غضون 45 يوماً من تاريخ تسلم
    تلك الإحالة. وتكونُ تلك التعديلاتُ مُلزمةً لهيئة التحكيم؛ )د( على هيئة التحكيم إمّا أن تُدرِجَ أيَّ تعديلات من هذا
   القبيل في قرارها، وإمّا أن تُضَمِّنَها في تصحيح لقرار التحكيم يسري عليه الإجراءُ المُحدَّدُ في الفقرة 3 من
   المادة 38 ، إذا كان قرارُ التحكيم قد صَدَرَ.
   -5 تُسيِّرُ هيئةُ التحكيم إجراءاتِ التحكيم وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 17 طوال الخطوات المُتَّخَذَةِ بمقتضى الفقرتين 3 و 4.
   -6 لا يجوز لأيِّ إحالة بمقتضى الفقرة 4 أن تمس بأيِّ قرار وارد في قرار التحكيم إلاّ فيما يخص أتعابَ هيئة التحكيم ونفقاتها، ولا أن تؤخِّر الاعترافَ بجميع أجزاء قرار التحكيم وإنفاذها خلاف ما يتصل منها بتحديد أتعاب هيئة التحكيم ونفقاتها.
 

  توزيع التكاليف
 

   المادة 42
 

   -1 يتحمَّلُ تكاليفَ التحكيم، من حيثُ المبدأ، الطرفُ الخاسر أو الأطراف الخاسرون. ولكن يجوز لهيئة التحكيم أن تقسم كُلاًّ من تلك
التكاليف بين الأطراف إذا رأت ذلك التقسيم معقولا، آخِذَةً ظروفَ القضية في الاعتبار.
   -2 تُحدِّدُ هيئةُ التحكيم، في قرار التحكيم النهائي، أو في أيِّ قرار تحكيم آخر إذا رأت ذلك مناسبا، المبلََغَ الذي قد يتعيّنُ على أحد
   الأطراف أن يدفَعَهُ إلى طرف آخر نتيجةً لقرار توزيع التكاليف.
     

    إيداع التكاليف
 

     المادة 43
 

    -1 يجوز لهيئة التحكيم، إثر تشكيلها، أن تطلُبَ من الأطراف إيداعَ مبالغَ مُتساويَةٍ كسُلفة لتغطية التكاليف المُشار إليها        في الفقرات 2 )أ( إلى )ج( من المادة 40 . 30
    -2 يجوز لهيئة التحكيم أن تطلُبَ من الأطراف، أثناء إجراءات التحكيم، تقديمَ ودائعَ تكميليةٍ.
    -3 في حال الاتِّفاق على سلطة التعيين أو تسميتها، لا يجوز لهيئة التحكيم أن تُحدِّدَ مَبالغَ الودائع أو الودائع التكميلية إلاّ بعد التشاور
    مع سلطة التعيين، إذا طلب أحدُ الأطراف ذلك ووافقت سُلطةُ التعيين على القيام بتلك الوظيفة. ويجوز لسلطة التعيين عندئذ        أن تُبديَ لهيئة التحكيم ما تراه مناسبا من تعليقات بشأن مقدار تلك الودائع والودائع التكميلية.
    -4 إذا لم تُسدَّد مبالغُ الودائع اللازمة كاملةً في غضون 30 يوماً من تاريخ تسلّم الطلب، أبلَغَت هيئةُ التحكيم الأطرافَ بذلك      ليقومَ واحدٌ منهم أو أكثر بتسديد المبلغ المطلوب، فإذا لم يُسدَّد ذلك المبلغُ جاز لهيئة التحكيم أن تأمُرَ بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها.
    -5 بعد إصدار أمر إنهاء الإجراءات أو قرار التحكيم النهائي، تُقدِّمُ هيئةُ التحكيم إلى الأطراف كشفَ حسابٍ بالودائع التي تلقّتها وتَرُدُّ
إليهم أيَّ رصيد لم يُنفَق منها.

المرفق

 

      بند تحكيم نموذجي خاص بالعقود كل المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشَأُ عن هذا العقد
      أو تتعلَّقُ به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بُطلانه، تُسوَّى بواسطة التحكيم وفقا لقواعد الأونسيترال للتحكيم.
      ملحوظة- ينبغي للأطراف أن ينظروا في إضافة ما يلي:
      أ ( سلطةُ التعيين هي/هو ... ]اسم المؤسسة أو الشخص[؛ )ب( عددُ المحكَّمين ... ]واحد أو ثلاثة[؛ )ج( مكانُ        التحكيم في ... ]المدينة والبلد[؛ )د( اللغةُ التي ستُستخدم في إجراءات التحكيم هي... . بيان تنازل محتمل
    ملحوظة: إذا أراد الأطرافُ استبعادَ إمكانية الطَّعن في قرار التحكيم التي قد تكونُ متاحًة بمقتضى القانون المنطبق، جاز    لهم أن ينظروا في إضافة حكم بهذا المعنى وفِقَ الحكم الُمقَترَح أدناه، على أن يأخذوا بعين الاعتبار أنَّ فعاليَة
هذا الاستبعاد وشروطَُه تتوّقف على القانون المنطبق.

 

  تنازل
 

     يتنازل الأطرافُ بموجب هذا عن حقهم في أيِّ شكل من أشكال الطعن في قرار التحكيم أمام أيِّ محكمة أو هيئة مختصة أخرى،
     طالما جاز لهم إجراءُ هذا التنازل بمقتضى القانون المنطبق.
     نموذجان لِبيانَيْ استقلالية مطلوبين بمقتضى المادة 11 من القواعد في حال عدم وُجود ظروف يجدرُ الإفصاح عنها
     أُقِرُّ بأنني مُحايدٌ ومُستَقِلٌّ عن كلِّ طرف من الأطراف، وأعتزمُ أن أظلّ كذلك. 

     وفي حُدُود علمي، لا تُوجَدُ أيُّ ظروفٍ، سابقةٍ أو حاليةٍ، يُحتَمَلُ أن تثير شكوكا لها ما يُبرِّرُها بشأن حياديأواستقلاليتي. 

      وأتَعهَّدُ بأن أبلِّغَ الأطرافَ وسائرَ المحكَّمينَ الآخرين على وجه السرعة بأيِّ ظروف من هذا القبيل قد أفطنُ إليها لاحقا    أثناء هذا التحكيم.
       في حال وجود ظروف يجدر الإفصاحُ عنها أُقِرُّ بأنني مُحايِدٌ ومُستَقِلٌّ عن كُلِّ طرف من الأطراف، وأعتَزمُ
      أن أظلَّ كذلك. وأُرفقُ طيّه بياناً مُقَدَّماً بمقتضى المادة 11 من قواعد الأونسيترال للتحكيم يُفيدُ عن: )أ( علاقاتي المهنية
     والتجارية وعلاقاتي الأخرى، السابقة والحالية، بالأطراف؛ و)ب( أيِّ ظروف أخرى ذات صلة. ]يُدرج هنا البيان[ وأؤكّد
     أنَّ هذه الظروف لا تؤثِّر على استقلاليتي وحيادي. وأتعهَّدُ بأن أبلِّغَ الأطرافَ والمحكَّمين الآخرين على وجه السرعة بأيِّ
     علاقاتٍ أو ظروف أخرى من هذا القبيل قد أفطنُ إليها لاحقاً أثناء هذا التحكيم.
     ملحوظة: يجوزُ لأيِّ طرفٍ أن ينظُرَ في أن يطلبَ من المحكَّم
       إضافَة ما يلي إلى بيان الاستقلالية:
      أُؤكِّدُ، بناءً على المعلومات المُتاحَةِ لي في الوقت الراهن، أنني أستطيعُ أن أكرِّسَ الوقتَ اللازم لإجراء هذا    التحكيم بعناية وكفاءة وضمن الحدود الزمنية المُقرَّرَةِ في القواعد.