تميز التحكيم عن غيره من التصرفات القانونية

أولا: الفرق بين التحكيم والخبرة :

الخبرة تحتاج الى شخص له معرفة ودراية بموضوع معين يطلق عليه اسم خبير ,ويقوم هذا الخبير بإبداء رأيه بعد دراسة كلف بها على ضوء ما استنتجه عن الموضوع حسب خبرته,ولا يتقيد بإجرات ومواعيد معينة,إضافة الى ان رأيه غير ملزم للخصوم والقاضي.

أما التحكيم ,فالمحكم فيه يقوم بوظيفة القاضي ويحسم النزاع بين الخصوم ,ويكون قراره ملزم للخصوم ,ويتقيد بالاصول والمهل والاوضاع المقررة في اتفاق التحكيم .

وقد يلتبس الامر احيانا في تحديد المقصود بالمهمة الملقاه على عاتق شخص فيما إذا كانت خبرة او تحكيم ,وللتغلب على هذه الصعوبة لابد من النظر الى الالفاظ التي صيغ بها الاتفاق ,فإذا اتفق الأطراف على تكليف شخص بتقدير الاضرار,أو بل إيجار فهذا خبير ,ولو ان الخصوم قد وصفوه في اتفاقهم على انه محكم.ولو اتفق الاطراف على تكليف شخص لإبداء رأيه في نزاع قائم بينهم فهذا محكم ولو أن الاطراف وصفوه في اتفاقهم على انه خبير . إذ العبرة بالعقود للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني.

ثانيا: الفرق بين التحكيم والتوفيق أو الوساطة:

التوفيق أو الوساطة مؤداها أن يقوم فرد أو أكثر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الاطراف المتنازعه بالتوسط والتوفيق بينهم , وذلك بتقديم عرض او اقتراح لتسوية ما بينهم من خلاف تاركين للأطراف حرية الأخذ به او رفضه.

وبالتالي فإن الموفق أو الوسيط ليس من الضروري أن يكون تدخله بناء على اتفاق الاطراف,بل قد يكون تدخله من تلقاء نفسه , ودوره يقتصر على تقديم توصية للأطراف وهي غير ملزمة لهم .أما في التحكيم فإن المحكم يعين من قبل أطراف النزاع ويكون قراره ملزما لهم.

ثالثا:الفرق بين التحكيم والصلح :

الصلح معاهدة يتوصل بها الى الاصلاح بين المختلفين , وعرفته مجلة الاحكام العدلية في المادة1513 بانه"عقد يرفع النزاع بالتراضي وينعقد بالايجاب والقبول .

اي ان الاطراف في الصلح يتنازل كل منهم عن جزء من حقوقه في سبيل الوصول الى حل النزاع القائم , اما التحكيم فإن الاطراف يفوضون أمرهم الى طرف ثالث يتولى أمر حل الخلاف القائم لصالح أحد الطرفين بناء على ما يقدمه من أدلة وبينات.

لذا فان التحكيم يختلف عن الصلح في امور كثيرة تتمثل في:

لذا فان التحكيم يختلف عن الصلح في امور كثيرة تتمثل في:

رابعا:الفرق بين التحكيم والوكالة :

في كل من عقدي الوكالة والتحكيم يفوض الخصم شخصا آخر ليقوم مقامه في تصرف جائز قانونا ,غير ان التحكيم يختلف عن الوكالة ,فبينما القاعدة ان الوكيل في عقد الوكالة يستمد سلطانه من الموكل ويعمل لصالحه ومصلحته , ويملك الموكل التنصل من عمل الوكيل إذا خرج عن حدود وكالته .ولا يقوم الوكيل الا بما يمكن ان يقوم به الموكل كقاعدة عامة . في حين ان المحكم في التحكيم يكون مستقلا تمام الاستقلال عن الخصوم ,وتصبح له صفة القاضي ,ولا يملك الخصوم التدخل في عمله ,ويكون حكمه ملزما لهم.

خامساً : التحكيم والقضاء :

القضاء هو مؤسسة رسمية في الدولة , اما التحكيم فهو جهة غير رسمية , وقد تكون اجنبية على الدولة التي تنعقد فيها جلسات التحكيم وصدور قرار التحكيم , وقد تكون وطنية أو اجنبية بينما القضاء يجب ان يتولاه احد افراد البلد الذي يحمل جنسيته .

ماهي الصلات المشتركة بين القضاء والتحكيم ؟

هنالك عدة آراء وهي :

1 -الرأي الاول : أن التحكيم ينزع عن سيادة الدولة امتياز القضاء

2 - الرأي الثاني : ان العلاقة بين التحكيم والقضاء علاقة عكسية فكلما شمخ القضاء خبا التحكيم , وكلما وهن القضاء ازدهر التحكيم .

هذين الاتجاهين يتضمن كل منهما مبالغة لا يمكن اعتمادها فمن الخطأ القول ان التحكيم ينزع عن سيادة الدولة امتياز القضاء كما انه قول غير دقيق اذا قلنا بأن التحكيم والقضاء يرتبطان بعلاقة عكسية لان التحكيم لا يمنع القضاء من ممارسة السلطة القضائية لان .

ا-القضاء له رقابة على التحكيم فإذا صدرت قرارات التحكيم مخالفة للنظام العام يمكن الطعن بها امام القضاء . فالقضاء له السلطة العليا على التحكيم .

ب-القضاء يختص بالعديد من المسائل التي من شأنها دعم التحكيم مثلاً لتجاوز صعوبات تحديد هيئة التحكيم يتدخل القضاء :

1 - حالة عدم اتفاق طرفي النزاع على اختيار المحكم رغم انهما اتفقاعلى اتباع طريق التحكيم لفض ما يحصل من نزاع .

 2 - ان امتناع احد اطراف النزاع على تعيين المحكم رغم انه اصدر الموافقة على اسلوب التحكيم لفض ما يحصل من نزاع فيقوم القضاء بتعيين المحكم بدلاً منه .

 3 - كذلك فإن القضاء يتدخل عندما يفشل المحكم في اداء واجبة او يمتنع عن اداء عمله , او عندما يطلب احد طرفي النزاع رد المحكم المتفق عليه او عندما يعتزل المحكم .

 4 - كما تظهر الحاجة للقضاء لتفعيل التحكيم , فهناك حالات تتطلب سلطة الامر والاجبار التي تعوزها هيئة التحكيم فمثلاً اصدار مذكرات احضار الشهود فتلجأ هيئة التحكيم للمحكمة لإصدارها , وكذلك امتناع احد الاطراف عن تقديم وثيقة . وكذلك اتخاذ الاجراءات المعتبرة من الامور المستعجلة مثل الحجز التحفظي .

فعلاقة التحكيم مع القضاء علاقة متوازية تكاملية وان القضاء هو سيادة للدولة ولا يجوز اعتبار المحكم قاضياً بل هو يقوم بتباع اجراءات كغرفة خاصة لحل النزاع ولكن هذا لا يعني ان التحكيم ليس له خصائص مميزة عن القضاء .