النظام الاساسى للاتحاد

المادة (1)

تأسس في جمهورية مصر العربية في 26/5/2012 رقم القيد (5698) تحت اسم (( الاتحاد الدولي العربي للتحكيم ))

المادة (2)

تكون الاسكندرية مقرا" دائما" للاتحاد الدولي العربي للتحكيم وله حق إنشاء فروع داخل الجمهورية و خارجها .

المادة (3)

يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة له بموجبها حق التقاضي والتملك وإبرام العقود وفقا" للقانون والأنظمة الوطنية النافذة .

المادة (4)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعنية المخصصة لها أينما وردت في هذا النظام .
الاتـــــحاد : الاتحاد الدولي العربي للتحكيم
الهيئة الادارية : الهيئة الاداريه للاتحاد .
االمجلس : مجلس الامناء للاتحاد .
الرئـــيس : رئيس الاتحاد الدولي العربي للتحكيم .

المادة (5)

الأهداف والوسائل
أولا": يهدف الاتحاد إلى نشر ثقافة التحكيم في العالم العربي , وذلك من خلال :

» المساهمة في انشاء جيل عربي جديد متخصص في العمل بالتحكيم ويطلق عليهم المحكمين

»  رفع الكفاءة للمحكمين العرب وتحسين وتطوير أساليب التدريب لديهم .

» توعية المجتمع لاهمية التحكيم في المعاملات التجارية والمدنية .

» السعي لتطوير القوانين والتشريعات العربية الخاصة في التحكيم بشكل مستمر ينسجم مع الاتفاقيات الدولية .

» العمل على تحقيق التضامن بين غرف التحكيم والقضاء كون التحكيم ليس بديل عن القضاء بل انه يعمل على تحقيق روح العدالة من خلال اجراءات التحكيم فهو وسيلة لحل المنازعات .

» توطيد أواصر التعاون والوحدة بين مراكز التحكيم في الوطن العربي وتنسيق وتعبئة جهودهم في خدمة نشر ثقافة التحكيم في العالم العربي . انشاء مراكز تحكيم في جمهورية مصر العربية والعالم العربي .

» تقديم الاستشارات في ربط العقود بشرط التحكيم اومشارطة التحكيم .

» القيام باعمال الوساطة .

ثانيا " : على الاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه على وجه الخصوص , اتباع ما يلي :-

» دعم المراكز وغرف التحكيم في الوطن العربي وتطوير التعاون الفعلي والمنظم معها .

» تنشيط العمل بالتحكيم في مجال حل المنازعات المتعددة وربطها بالمؤسسات الحكومية لخدمة الاستثمار والتجارة الدولية .

» المساهمة الجادة في المجهودات الوطنية التي تهدف إلى خدمة نشر ثقافة التحكيم وفق مبادئ الدستور و القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

» الاهتمام بثقافة التحكيم وإصدار الصحف والمجلات والأبحاث والدراسات الخاصة بالتحكيم .

» العمل على تسوية الخلافات التي تنشأ بين الشركات التجارية والمؤسسات واتخاذ التدابير الكفيلة بخلق جو من العدالة والتعاون لحل هذه الاشكالات .

» عمل الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات الخاصة في التحكيم وطرق رفع الكفاءات للمحكمين العرب .

المادة (6)

العضويــة " يمنح الاتحاد عضوية المحكم العربي المعتمد لديه بعد ان يتاكد من جاهزية المنتسب بعد اجتيازة الدورات التدريبية المعتمدة وأن لا تتعارض العضوية والصفة مع أحكام هذا القانون ."

المادة (7)

لاكتساب العضوية في الاتحاد تتبع الإجراءات التالية :
تقديم طلبا" خطيا" تعلن فيه عن الرغبة في الانضمام للاتحاد واللتزام بنظامه الأساسي .
يرفق مع الطلب ما يلي :-
» صورة شخصية
» صورة عن التحصيل الاكاديمي
» صورة جواز السفر
» الرسوم
تنظر الهيئة الادارية في طلب المقدم في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب ويعد تقريرا" تضمنه توصيته بالقبول أو الرفض مع بيان الأسباب

المادة (8)

تتكون موارد الاتحاد المالية من :-
» رسم الانضمام لعضوية الاتحاد .
» اشتراكات الدورات التدريبية الخاصة .
» ريع استثمارات أموال الاتحاد من عقارات أو منقولات او مشاريع او أي اسثمارات اخرى وفقا" للأنظمة والقوانين الوطنية .
» ريع أنشطة الاتحاد من المطبوعات , معارض ,وحفلات .
» الهبات والتبرعات والإعانات غير المشروطة ولا تتعارض مع أهدافها وأحكام القانون وقرارات الاتحاد.

المادة (9)

يتكون الاتحاد من الهيئة الادارية ومجلس الامناء ومكتب تنفيذي .

المادة (10)

تكوين الهيئة الادارية
الهيئة الادارية هي السلطة العليا في الاتحاد والتي تتكون من الرئيس ومساعدية واعضاء الهيئات الإدارية العاملين في المكتب التنفيذي للاتحاد.

المادة (11)

اختصاصات الهيئة الادارية :
» رسم السياسة العامة للاتحاد .
» انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من بين اعضاء المكتب التنفيذي.
» تعديل النظام الأساسي للاتحاد .
» بحث ومناقشة أوراق العمل أو التقارير المقدمة عن المسائل الواردة في جدول الأعمال.
» دراسة وإقرار برامج نشاط الاتحاد المستقبلية .

المادة (12)

دورات الهيئة الادارية
تجتمع الهيئة الادارية في دورة عادية مرة كل شهر بناء على دعوة من الرئيس يحدد فيها مكان وزمان الاجتماع وجدول أعماله.
يكون انعقاد الاجتماع صحيحا" بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء.
يجوز دعوة لاجتماع استثنائيه بناءاً على دعوة الرئيس او المجلس وبأغلبية ثلثي الاعضاء ويتبع بذلك اجراءات الدعوة العادية .
يعتبر انعقاد الاجتماع قانونياً سواء كان اجتماعاً عادياً او استثنائياً بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع اخر يعقد خلال مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع قانونيـــاً مهما كان عدد الحاضرين .

المادة (13)

لجان الهيئة الادارية
1-تشكل الهيئة الادارية في بداية انعقادها اللجان التالية :
اللجنة التنظيمية .
لجنة اعتماد العضوية .
لجنة المالية .
لجنة العلاقات العامة .
2- يكون عدد أعضاء كل لجنة من هذه اللجان ثلاث أعضاء وتنتخب كل لجنة في بداية أعمالها رئيسا" ومقررا" .
3- تقديم قرارات كافة اللجان إلى الرئيس .

المادة (14)

إجراءات العمل في مجلس الامناء:
يتم ترشيح رئيس مجلس الامناء ونائب الرئيس والاعضاء من الهيئة الادارية في اجتماع خاص .
تكون الميزة في اختيار اعضاء المجلس هي الاكاديمية في العمل .
يكون العمل في مجلس الامناء تطوعي بدون اجر .
يساعد المجلس الهيئة الادارية في تطوير العمل بالاتحاد .
يتولى المجلس الصلاحيات التالية :-
المسؤولية في تحديد الانشطة الاكاديمية .
مراجعة المواد العلمية للدورات .
طرح الاقتراحات العلمية لنشر ثقافة التحكيم .
الأشراف العلمي على الانشطة.

المادة (15)

اختصاصات امناء المكتب التنفيذي :
1- اميناً مساعداً للعلاقات الخارجيه:
تكون مهامه تنظيم الاتصال بالمنظمات العربيه والدولية والتنسيق معها لأقامة علاقات التعاون وفقا" لقرارات المكتب التنفيذي والأشراف على علاقات الاتحاد مع المؤسسات الاكاديمية وتنظيم استقبال الوفود واستضافتهم وتقديم التقارير .
2- اميناً مساعداً للتثقيف والتدريب والاعلام:

 تكون مهمته الأشراف على تنفيذ أهداف الاتحاد في هذا المجال وفقا" لقرارات المكتب التنفيذي وتنسيق التعاون مع الهيئات والمؤسسات الثقافية والاعلاميه داخل البلاد وخارجها وتقديم التقارير والتوصيات التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الاتحاد في مجال اختصاصه للمكتب التنفيذي .

 3- امين الصندوق

 ويختص بالحفاظ على أموال الاتحاد ومسك حساباته بكيفية نظامية وقبض الإيرادات وإيداعها في المصارف المعتمدة من المكتب التنفيذي وحسب أحكام النظام المالي واعداد التقارير المالية . و الأشراف على تنفيذ أهداف الاتحاد في المجالات الاقتصاديه وفقا" لقرارات المكتب التنفيذي وتنسيق التعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية داخل البلاد وخارجها وتقديم التقارير والتوصيات التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الاتحاد في مجال اختصاصه للمكتب التنفيذي .

المادة (16)

احكام عامة
الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي مجتمعين مسؤولون بالتضامن عن أموال الاتحاد كل في حدود اختصاصه ومسؤولياته وعن أي قرار مخالف لقانون العمل وأحكام هذا النظام .

الرئيس هو الممثل القانوني للاتحاد وله حق الأشراف والتوجيه والمراقبة على جميع أعمال الاتحاد والتوقيع على المراسلات ، واتخاذ القرار المناسب بما يكفل حسن سير اعمال الاتحاد وتحقيق اهدافها. الرئيس المفوض بالتوقيع منفرداً على عقود البيع والشراء والتنازل عن الأملاك والعقارات والتوقيع على عقود الإيجار بموجب قرار من المكتب التنفيذي وله أن يفوض نائبه ببعض صلاحياته .

 الهيئة الادارية صاحبة الولاية على كافة الاعمال وله حق الاشراف والتوجيه والمسائلة واتخاذ القرار المناسب لضمان تطبيق نظام الاتحاد والنظام الموحد واللوائح الداخلية الصادرة عنها .

يجب قبل السير في إجراءات تحديد مسؤولية العضو العامل عن أي مخالفة أو جرم أسند إليه أن يتم إخطاره كتابياً بما هو منسوب إليه وتحديد موعد لسماع أقواله ولدفاعه عن نفسه بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إخطاره فإذا تغيب عن الحضور بدون عذر مقبول جاز الاستمرار في الإجراءات بغيابه. يلغى هذا النظام العمل بأي نظام أخر ويعمل به من تاريخ اقراره 1/3/2014