اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري

إن حكومات :
- المملكة الأردنية الهاشمية 
- الجمهورية التونسية 
- جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية 
- جمهورية جيبوتي
- جمهورية السودان 
- الجمهورية العربية السورية 
- الجمهورية العراقية 
- فلسطين 
- الجمهورية اللبنانية 
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي
- المملكة المغربية 
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
- الجمهورية العربية اليمنية
- جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
إيمانا منها بأهمية أيجاد نظام عربي موحد للتحكيم التجاري يأخذ مكانه بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية .
وحرصاً منها على تحقيق التوازن العادل في ميدان حل النزاعات التي يمكن أن تتولد عن عقود التجارة الدولية ، وإيجاد الحلول العادلة لها .
وانطلاقاً من أهداف مجلس وزراء العدل العرب في توحيد التشريعات العربية ومواكبة التطور الحضاري .
اتفقت على ما يلي :

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (1)

يقصد بالتعابير الواردة في هذه الاتفاقية المعنى الوارد إزاء كل منها :
أ- الاتفاقية : اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري.
ب- الدولة المتعاقدة : الدولة العضو في هذه الاتفاقية .
ج- المجلس : مجلس وزراء العدل العرب.
د- الأمين العام : الأمين العام لمجلس وزراء العدل العرب.
ه- المركز : المركز العربي للتحكيم التجاري.
و- مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز العربي للتحكيم التجاري.
ز- المكتب : مكتب المركز .
ح- مدير التوثيق : المدير المعين للتوثيق لدى المركز .
ط- اتفاق التحكيم : اتفاق الأطراف كتابة على اللجوء إلى التحكيم سواء قبل نشوء النزاع أو بعده .
ي- القائمة : قائمة أسماء المحكمين .

المادة (2)


تطبق هذه الاتفاقية على النزاعات التجارية الناشئة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين أيا كانت جنسياتهم يربطهم تعامل تجاري مع إحدى الدول المتعاقدة أو أحد أشخاصها أو تكون لهم مقار رئيسية فيها .

المادة (3)

1- يتم الخضوع للتحكيم بإحدى طريقتين :
الأولى بأدراج شرط التحكيم في العقود المبرمة بين ذوي العلاقة . والثانية باتفاق لاحق على نشوء النزاع .
2- يقترح إدراج الصيغة التالية في العقود التي تخضع للتحكيم : " كل النزاعات الناشئة عن هذا العقد تتم تسويتها من قبل المركز العربي للتحكيم التجاري وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري "

الفصل الثاني
المركز العربي للتحكيم التجاري

 المادة (4)

تنشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤسسة دائمة تسمى المركز العربي للتحكيم التجاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق إدارياً ومالياً بالأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب . ويقوم الأمين العام بتعيين موظفي المركز وفقاً لأحكام النظام الأساسي للمجلس ولائحته التنفيذية .

المادة (5)

1- يكون للمركز مجلس إدارة من شخصيات عربية من ذوي الخبرة في مجال القانون والتحكيم تختار كل دولة متعاقدة واحداً منهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2- يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه بالاقتراع السري رئيساً للمركز ونائبين له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويكون الرئيس رئيساً لمجلس الإدارة .
3- يكون رئيس مجلس الإدارة ونائباه متفرغين لعملهم في المركز.
4- يكون للمركز مكتب يتكون من الرئيس ونائبيه .

المادة (6)

1- يعقد مجلس الإدارة دورة عادية كل سنة وله عقد دورات استثنائية عند الاقتضاء ويحدد النظام الداخلي للمركز مواعيد انعقاد هذه الدورات وكيفية انعقادها.
2- ينعقد اجتماع مجلس الإدارة قانونا بحضور أغلبية الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين .
3- يدير الرئيس جلسات مجلس الإدارة ويدعو لعقد جلساته .

المادة (7)

يختص مجلس الإدارة :
1- بالسهر على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
2- بوضع النظام الداخلي للمركز .
3- بالنظر في التقرير السنوي الخاص بنشاطات المركز ورفعة إلى المجلس للمصادقة عليه.
4- بوضع قائمة بأسماء المحكمين .
5- بممارسة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
6- بوضع لائحة للرسوم والمصاريف والأتعاب .

المادة (8)

يقوم المكتب بتنظيم التحكيم التجاري وتثبيت أسسه وصياغة عقود تحكيم نموذجية في القضايا التجارية الدولية . وإرساء قواعد ثابتة للتعامل التجاري وتلخيص المبادئ التي تستند إليها القرارات التحكيمية وتصنيفها وتبويبها وطبعها ونشرها .

المادة (9)

يكون رئيس مجلس إدارة المركز الممثل القانوني له .

المادة (10)

1- تسري اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على المركز وجميع من يعينون كأعضاء في الهيئة ، كما تسرى على أطراف النزاع ومستشاريهم ومحاميهم والشهود والخبراء في حدود ما يتطلبه حسن أدائهم لمهماتهم.
2- تسري على محفوظات ووثائق المركز الأحكام المتعلقة بالوثائق والمحفوظات الخاصة بالمجلس .

المادة (11)

يحدد المجلس مكافآت رئيس المركز ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة.

المادة (12)

يكون مقر المركز بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرباط عاصمة المملكة المغربية.

المادة (13)

1- يعين الأمين العام للمجلس مديراً للتوثيق من الحاصلين على الإجازة في الحقوق على الأقل ولهم خبرة في مجال عملهم.
2- يعمل مدير التوثيق تحت إشراف رئيس المركز .
3- يتولى مدير التوثيق مهمة إضفاء الصفة الرسمية على قرارات التحكيم وإثبات صحة كل نسخة منها . كما يتخذ كل الإجراءات الرسمية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي يقتضيها تنفيذ أحكامها .

الفصل الثالث
هيئة التحكيم

 المادة (14)

1- يعد مجلس الإدارة سنوياً قائمة بأسماء المحكمين من كبار رجال القانون والقضاء أو من ذوي الخبرة العالية والإطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال ومتمتعين بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة .
2- يؤدي المحكمون قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس المركز أو من ينيبه .
" أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أراعي القانون الواجب التطبيق وأؤدي مهمتي بأمانة ونزاهة وتجرد ".

المادة (15)

1- تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ويجوز للطرفين الاتفاق على محكم واحد.
2- لا تنتهي مهمة المحكمين إلا بعد الفصل في النزاع موضوع التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذه الاتفاقية .

الفصل الرابع
إجراءات التحكيم

 المادة (16)

يجب على طالب التحكيم :
1- أن يقدم طلباً كتابياً إلى رئيس المركز يشتمل على :
أ- أسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه .
ب- اسم ولقب وصفة وجنسية وعنوان المطلوب التحكيم ضده .
ج- عرض للنزاع ووقائعه .
د- الطلبات .
ه- اسم المحكم المقترح .
2- أن يرفق بطلبه اتفاق التحكيم وكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالنزاع .
3- لا يقبل طلب التحكيم إلا بعد دفع الرسوم المقررة .

المادة (17)

1- يقوم رئيس المركز فور تلقيه الطلب بإشعار مقدمه بتسلمه ويبلغ المطلوب التحكيم ضده نسخة منه .
2- على المطلوب التحكيم ضده أن يبادر خلال ثلاثين يوماً من تبليغه بالطلب إلى تقديم مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة أن وجدت واسم المحكم الذي اختاره مشفوعة بما لديه من وثائق . وللمكتب منحة مهلة إضافية بناء على طلبه لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

المادة (18)

1- إذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي يختاره في طلبه يتولى المكتب تعيين المحكم من القائمة خلال مدة أسبوع من تاريخ وصول الطلب .
2- إذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده محكمه خلال الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة السابقة تولى المكتب تعيينه من القائمة .
3- يدعو رئيس المركز الطرفين إلى الاتفاق على محكم ثالث من القائمة يكون رئيساً لهيئة التحكيم وذلك بعد أن يتم تعيين المحكمين على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة وفي حالة عدم اتفاقهما يتولى المكتب تعيين المحكم الثالث من القائمة .
4- لا يجوز أن يكون المحكمون الذين يعينهم المكتب من مواطني أحد الطرفين .
5- إذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين يفصل المكتب في هذه المنازعة بقرار نهائي على وجه السرعة .
6- إذا توفي أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها .
7- لا يجوز للمحكم أن يستقيل بعد مباشرته مهمته ، فإذا نشأت أسباب جدية تمنعه من الاستمرار جاز له بعد موافقة مكتب المركز أن يستقيل .

المادة (19)

1- لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه .
2- يفصل المكتب في طلب الرد في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من استلام الطلب .
3- إذا قبل طلب الرد يتم تعيين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الذي تقرر رده ويبلغ المحكم الذي تقرر رده والطرفان بقرار المكتب فور صدوره.

المادة (20)

يحيل رئيس المركز بعد تشكيل الهيئة الملف عليها لمباشرة مهمتها .

المادة (21)

1 - تفصل الهيئة في النزاع وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين وأحكام القانون الذي اتفق عليه الطرفان صراحة أو ضمناً ، أن وجد وإلا فوفق أحكام القانون الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع على أن تراعى قواعد الأعراف التجارية الدولية المستقرة.
2- على الهيئة أن تفصل في النزاع وفق قواعد العدالة إذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك .

المادة (22)

تجري إجراءات التحكيم في مقر المركز إلا إذا اتفق الطرفان على إجرائها في دولة أخرى توافق عليها الهيئة بعد التشاور مع المكتب.

المادة (23)

1- اللغة العربية هي لغة الإجراءات والمرافعة للحكم .
2- يجوز للهيئة أن تقرر الاستماع إلى أقوال الطرفين والشهود والخبراء الذين يجهلون اللغة العربية بالاستعانة بمترجم بعد أدائه اليمين أمام الهيئة .
3- يجوز للهيئة أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراء مرافعات بلغة أجنبية على أن ترفق بترجمة عربية لها .

المادة (24)

يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص والدفوع الشكلية الأخرى قبل الجلسة الأولى وعلى الهيئة أن تفصل فيها قبل الدخول في الموضوع ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً.

المادة (25)

يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل الدعوى أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة للمكان محل النزاع وأن تتخذ ما تراه ملائماً من التحقيقات.

المادة (26)

يجوز للهيئة ، إما تلقائياً أو بناء على طلب أحد طرفي النزاع ، أن تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالقرار فتح باب المرافعة من جديد لأسباب وجيهة .

المادة (27)

الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه الاتفاقية يحول دون عرض النزاع أمام جهة قضائية أخرى أو الطعن لديها بقرار التحكيم .

المادة (28)

1- إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور دون عذر مقبول في أية مرحلة من مراحل التحكيم تجري المرافعة بغيابه .
2- لا يعتبر عدم حضور الطرف الغائب أو عدم تقديم أوجه دفاعه أمام الهيئة تسليما منه بادعاءات الطرف الأخر.

المادة (29)

للهيئة بناء على طلب من أحد الطرفين أن تتخذ أي إجراء مؤقت أو تحفظي تراه ضروريا.

المادة (30)

كل طرف يعلم بخرق حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو شرط من شروطها ومع ذلك يتابع التحكيم دون أي اعتراض يعتبر قد تنازل عن حقه في التمسك بذلك .

الفصل الخامس
القرار

المادة (31)

1- بعد إقفال باب المرافعة تجتمع الهيئة للمداولة وإصدار القرار .
2- يصدر القرار بالاتفاق أو بالأكثرية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف على الهيئة .
3- يجوز للمكتب بطلب مسبب من الهيئة تمديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة .
4- إذا لم يقتنع المكتب بالأسباب التي قدمتها الهيئة لطلب تمديد المدة يحدد المكتب أجلا ، وعلى الهيئة أن تصدر قرارها خلاله ، وتنتهي مهمة الهيئة بانتهائه .
5- في حالة تشتت الآراء يصدر القرار برأي الرئيس وتوقيعه على أن يثبت في القرار تشتت الآراء .
6- يدون العضو المخالف رأيه على ورقة مستقلة ويرفق مع القرار .

المادة (32)

1-يجب أن يكون القرار مسبباً وأن يتضمن أسماء المحكمين والطرفين وتاريخ القرار ومكان صدوره وعرضاً مجملاً لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً.
2- يقوم مدير التوثيق بإرسال نسخة من القرار إلى كل من الطرفين برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام خلال ثلاثة أيام من صدوره .

المادة (33)

1- إذا وقع في القرار خطأ مادي ، كتابي أو حسابي ، يجوز للهيئة تلقائياً أو بناء على طلب كتابي من أحد الطرفين أن تقوم بتصحيحه بعد إخطار الطرف الأخر بالطلب على أن يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام القرار.
2- يدون قرار الهيئة بتصحيح الخطأ كحاشية للقرار ويعتبر جزءاً منه ويخطر الطرفان بقرار التصحيح .

المادة (34)

1- يجوز لأي من الطرفين بناء على طلب كتابي يوجه إلى رئيس المركز طلب إبطال القرار إذا توفر سبب من الأسباب التالية :
أ‌- أن الهيئة قد تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر .
ب‌- إذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جديدة كان من طبيعتها أن تؤثر في القرار تأثيراً جوهرياً بشرط أن لا يكون الجهل بها راجعاً لتقصير طالب الإبطال .
ج- وقوع تأثير غير مشروع على أحد المحكمين كان له أثر في القرار .
2- يجب أن يقدم طلب الإبطال خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار غير أنه إذا كان طلب الإبطال مبنياً على السببين المذكورين في الفقرتين ب،ج فيجب تقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ اكتشاف الواقعة وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الإبطال بعد مضي سنة كاملة من تاريخ صدور القرار .
3- يقوم المكتب بتعيين لجنة من رئيس وعضوين من القائمة تتولى دراسة الطلب وتفصل فيه على وجه السرعة على انه لا يجوز لها أن تبحث في غير الأسباب التي وردت في طلب الإبطال .
4- لا يجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة من المحكمين الذين اصدروا القرار أو من مواطني أحد طرفي النزاع .
5- للجنة إبطال القرار كلياً أو جزئياً استنادا إلى ثبوت السبب الذي بنى عليه طلب الإبطال .
6- يجوز للجنة أن توقف تنفيذ القرار مؤقتا بناء على طلب الإبطال وذلك إلى حين الفصل في الطلب .

المادة (35)

تختص المحكمة العليا لدى كل دولة متعاقدة بإضفاء الصبغة التنفيذية على قرارات هيئة التحكيم ولا يجوز رفض الأمر بالتنفيذ إلا إذا كان القرار مخالفاً للنظام العام .

أحكام انتقالية

المادة (36)

استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة والمادتين الحادية عشرة والثالثة عشرة من هذه الاتفاقية يقوم الأمين العام للمجلس بمهام رئيس المكتب وتعيين نائبين له من بين كبار موظفي الأمانة العامة للمجلس ، كما يقوم بتعيين مدير التوثيق من موظفي الأمانة العامة الحائزين على الإجازة في الحقوق على الأقل وذلك حتى تتوافر لدى المركز الإمكانيات المالية الكافية لتغطية نفقاته .

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (37)

تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الأطراف الموقعة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه وكذا الأمانة العامة للمجلس ورئاسة المركز .

المادة (38)

تعمل كل جهة معنية لدى الأطراف الموقعة على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .

المادة (39)

تسري هذه الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع السابع لوثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها .

المادة (40)

1- يجوز لأية دولة من دول جامعة الدولة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم إليها بطلب ترسله إلى الأمين العام للجامعة .
2- تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو إقرارها ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع .

المادة (41)

ليس لأي طرف من الأطراف أن يبدي تحفظات تنطوي صراحة أو ضمناً على تعارض مع أحكام هذه الاتفاقية أو خروج على أهدافها .

المادة (42)

1- يجوز لأي طرف متعاقد أو منضم أن ينسحب من الاتفاقية بعد تقديم طلب كتابي مسبب يرسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية .
2- لا يرتب الانسحاب أثره إلا بعد مضي سنة كاملة من تاريخ إرسال الطلب .
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة عمان / بالمملكة الأردنية الهاشمية في السادس عشر من شهر شعبان 1407 الموافق 14/4/1987 ميلادية