اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري
إن حكومات :
الفصل الأول المادة (1)
يقصد بالتعابير
الواردة في هذه
الاتفاقية المعنى
الوارد إزاء كل منها
: المادة (2)
المادة (3)
1- يتم الخضوع
للتحكيم بإحدى
طريقتين :
الفصل الثاني المادة (4)
تنشأ بموجب هذه
الاتفاقية مؤسسة
دائمة تسمى المركز
العربي للتحكيم
التجاري تتمتع
بالشخصية الاعتبارية
المستقلة وتلحق
إدارياً ومالياً
بالأمانة العامة
لمجلس وزراء العدل
العرب . ويقوم الأمين
العام بتعيين موظفي
المركز وفقاً لأحكام
النظام الأساسي
للمجلس ولائحته
التنفيذية . المادة (5)
1- يكون للمركز مجلس
إدارة من شخصيات
عربية من ذوي الخبرة
في مجال القانون
والتحكيم تختار كل
دولة متعاقدة واحداً
منهم لمدة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد. المادة (6)
1- يعقد مجلس الإدارة
دورة عادية كل سنة
وله عقد دورات
استثنائية عند
الاقتضاء ويحدد
النظام الداخلي
للمركز مواعيد انعقاد
هذه الدورات وكيفية
انعقادها. المادة (7)
يختص مجلس الإدارة : المادة (8) يقوم المكتب بتنظيم التحكيم التجاري وتثبيت أسسه وصياغة عقود تحكيم نموذجية في القضايا التجارية الدولية . وإرساء قواعد ثابتة للتعامل التجاري وتلخيص المبادئ التي تستند إليها القرارات التحكيمية وتصنيفها وتبويبها وطبعها ونشرها . المادة (9)
يكون رئيس مجلس إدارة
المركز الممثل
القانوني له . المادة (10)
1- تسري اتفاقية
مزايا وحصانات جامعة
الدول العربية على
المركز وجميع من
يعينون كأعضاء في
الهيئة ، كما تسرى
على أطراف النزاع
ومستشاريهم ومحاميهم
والشهود والخبراء في
حدود ما يتطلبه حسن
أدائهم لمهماتهم. المادة (11)
يحدد المجلس مكافآت
رئيس المركز ونائبيه
وأعضاء مجلس الإدارة. المادة (12)
يكون مقر المركز بمقر
الأمانة العامة
للمجلس بالرباط عاصمة
المملكة المغربية. المادة (13)
1- يعين الأمين العام
للمجلس مديراً
للتوثيق من الحاصلين
على الإجازة في
الحقوق على الأقل
ولهم خبرة في مجال
عملهم.
الفصل الثالث المادة (14)
1- يعد مجلس الإدارة
سنوياً قائمة بأسماء
المحكمين من كبار
رجال القانون والقضاء
أو من ذوي الخبرة
العالية والإطلاع
الواسع في التجارة أو
الصناعة أو المال
ومتمتعين بالأخلاق
العالية والسمعة
الحسنة . المادة (15)
1- تتألف هيئة
التحكيم من ثلاثة
أعضاء ويجوز للطرفين
الاتفاق على محكم
واحد.
الفصل الرابع المادة (16)
يجب على طالب التحكيم
: المادة (17)
1- يقوم رئيس المركز
فور تلقيه الطلب
بإشعار مقدمه بتسلمه
ويبلغ المطلوب
التحكيم ضده نسخة منه
. المادة (18)
1- إذا لم يعين طالب
التحكيم المحكم الذي
يختاره في طلبه يتولى
المكتب تعيين المحكم
من القائمة خلال مدة
أسبوع من تاريخ وصول
الطلب . المادة (19)
1- لكل من الطرفين أن
يطلب رد أحد المحكمين
لأسباب يبينها في
طلبه . المادة (20) يحيل رئيس المركز بعد تشكيل الهيئة الملف عليها لمباشرة مهمتها . المادة (21)
1 - تفصل الهيئة في
النزاع وفقاً للعقد
المبرم بين الطرفين
وأحكام القانون الذي
اتفق عليه الطرفان
صراحة أو ضمناً ، أن
وجد وإلا فوفق أحكام
القانون الأكثر
ارتباطاً بموضوع
النزاع على أن تراعى
قواعد الأعراف
التجارية الدولية
المستقرة. المادة (22)
تجري إجراءات التحكيم
في مقر المركز إلا
إذا اتفق الطرفان على
إجرائها في دولة أخرى
توافق عليها الهيئة
بعد التشاور مع
المكتب. المادة (23)
1- اللغة العربية هي
لغة الإجراءات
والمرافعة للحكم . المادة (24)
يجب إبداء الدفع بعدم
الاختصاص والدفوع
الشكلية الأخرى قبل
الجلسة الأولى وعلى
الهيئة أن تفصل فيها
قبل الدخول في
الموضوع ويكون قرارها
بهذا الشأن نهائياً. المادة (25) يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل الدعوى أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة للمكان محل النزاع وأن تتخذ ما تراه ملائماً من التحقيقات. المادة (26)
يجوز للهيئة ، إما
تلقائياً أو بناء على
طلب أحد طرفي النزاع
، أن تقرر في أي وقت
بعد قفل باب المرافعة
وقبل النطق بالقرار
فتح باب المرافعة من
جديد لأسباب وجيهة . المادة (27)
الاتفاق على التحكيم
وفق أحكام هذه
الاتفاقية يحول دون
عرض النزاع أمام جهة
قضائية أخرى أو الطعن
لديها بقرار التحكيم
. المادة (28)
1- إذا تخلف أحد
الطرفين عن الحضور
دون عذر مقبول في أية
مرحلة من مراحل
التحكيم تجري
المرافعة بغيابه . المادة (29)
للهيئة بناء على طلب
من أحد الطرفين أن
تتخذ أي إجراء مؤقت
أو تحفظي تراه
ضروريا. المادة (30) كل طرف يعلم بخرق حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو شرط من شروطها ومع ذلك يتابع التحكيم دون أي اعتراض يعتبر قد تنازل عن حقه في التمسك بذلك .
الفصل الخامس المادة (31)
1- بعد إقفال باب
المرافعة تجتمع
الهيئة للمداولة
وإصدار القرار . المادة (32)
1-يجب أن يكون القرار
مسبباً وأن يتضمن
أسماء المحكمين
والطرفين وتاريخ
القرار ومكان صدوره
وعرضاً مجملاً لوقائع
الدعوى وطلبات الخصوم
وخلاصة موجزة لدفوعهم
ودفاعهم والرد عليها
والطرف الذي يتحمل
المصاريف والأتعاب
كلياً أو جزئياً. المادة (33)
1- إذا وقع في القرار
خطأ مادي ، كتابي أو
حسابي ، يجوز للهيئة
تلقائياً أو بناء على
طلب كتابي من أحد
الطرفين أن تقوم
بتصحيحه بعد إخطار
الطرف الأخر بالطلب
على أن يقدم طلب
التصحيح خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ
استلام القرار. المادة (34)
1- يجوز لأي من
الطرفين بناء على طلب
كتابي يوجه إلى رئيس
المركز طلب إبطال
القرار إذا توفر سبب
من الأسباب التالية : المادة (35) تختص المحكمة العليا لدى كل دولة متعاقدة بإضفاء الصبغة التنفيذية على قرارات هيئة التحكيم ولا يجوز رفض الأمر بالتنفيذ إلا إذا كان القرار مخالفاً للنظام العام . أحكام انتقالية المادة (36)
استثناء من أحكام
الفقرة الثانية من
المادة الخامسة
والمادتين الحادية
عشرة والثالثة عشرة
من هذه الاتفاقية
يقوم الأمين العام
للمجلس بمهام رئيس
المكتب وتعيين نائبين
له من بين كبار موظفي
الأمانة العامة
للمجلس ، كما يقوم
بتعيين مدير التوثيق
من موظفي الأمانة
العامة الحائزين على
الإجازة في الحقوق
على الأقل وذلك حتى
تتوافر لدى المركز
الإمكانيات المالية
الكافية لتغطية
نفقاته .
الفصل السادس المادة (37) تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الأطراف الموقعة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه وكذا الأمانة العامة للمجلس ورئاسة المركز . المادة (38)
تعمل كل جهة معنية
لدى الأطراف الموقعة
على اتخاذ الإجراءات
الداخلية اللازمة
لوضع هذه الاتفاقية
موضع التنفيذ . المادة (39)
تسري هذه الاتفاقية
بعد مضى ثلاثين يوماً
من تاريخ الإيداع
السابع لوثائق
التصديق عليها أو
قبولها أو إقرارها . المادة (40)
1- يجوز لأية دولة من
دول جامعة الدولة
العربية غير الموقعة
على الاتفاقية أن
تنضم إليها بطلب
ترسله إلى الأمين
العام للجامعة . المادة (41) ليس لأي طرف من الأطراف أن يبدي تحفظات تنطوي صراحة أو ضمناً على تعارض مع أحكام هذه الاتفاقية أو خروج على أهدافها . المادة (42)
1- يجوز لأي طرف
متعاقد أو منضم أن
ينسحب من الاتفاقية
بعد تقديم طلب كتابي
مسبب يرسله إلى
الأمين العام لجامعة
الدول العربية .
|