النظام الاساسى للاتحادالمادة (1)تأسس في جمهورية مصر العربية في 26/5/2012 رقم القيد (5698) تحت اسم (( الاتحاد الدولي العربي للتحكيم )) المادة (2)تكون الاسكندرية مقرا" دائما" للاتحاد الدولي العربي للتحكيم وله حق إنشاء فروع داخل الجمهورية و خارجها . المادة (3)يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة له بموجبها حق التقاضي والتملك وإبرام العقود وفقا" للقانون والأنظمة الوطنية النافذة . المادة (4)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنية المخصصة لها أينما وردت في هذا النظام .
المادة (5)
الأهداف والوسائل
» المساهمة في انشاء جيل عربي جديد متخصص في العمل بالتحكيم ويطلق عليهم المحكمين » رفع الكفاءة للمحكمين العرب وتحسين وتطوير أساليب التدريب لديهم . » توعية المجتمع لاهمية التحكيم في المعاملات التجارية والمدنية . » السعي لتطوير القوانين والتشريعات العربية الخاصة في التحكيم بشكل مستمر ينسجم مع الاتفاقيات الدولية . » العمل على تحقيق التضامن بين غرف التحكيم والقضاء كون التحكيم ليس بديل عن القضاء بل انه يعمل على تحقيق روح العدالة من خلال اجراءات التحكيم فهو وسيلة لحل المنازعات . » توطيد أواصر التعاون والوحدة بين مراكز التحكيم في الوطن العربي وتنسيق وتعبئة جهودهم في خدمة نشر ثقافة التحكيم في العالم العربي . انشاء مراكز تحكيم في جمهورية مصر العربية والعالم العربي . » تقديم الاستشارات في ربط العقود بشرط التحكيم اومشارطة التحكيم . » القيام باعمال الوساطة . ثانيا " : على الاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه على وجه الخصوص , اتباع ما يلي :- » دعم المراكز وغرف التحكيم في الوطن العربي وتطوير التعاون الفعلي والمنظم معها . » تنشيط العمل بالتحكيم في مجال حل المنازعات المتعددة وربطها بالمؤسسات الحكومية لخدمة الاستثمار والتجارة الدولية . » المساهمة الجادة في المجهودات الوطنية التي تهدف إلى خدمة نشر ثقافة التحكيم وفق مبادئ الدستور و القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. » الاهتمام بثقافة التحكيم وإصدار الصحف والمجلات والأبحاث والدراسات الخاصة بالتحكيم . » العمل على تسوية الخلافات التي تنشأ بين الشركات التجارية والمؤسسات واتخاذ التدابير الكفيلة بخلق جو من العدالة والتعاون لحل هذه الاشكالات . » عمل الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات الخاصة في التحكيم وطرق رفع الكفاءات للمحكمين العرب . المادة (6)العضويــة " يمنح الاتحاد عضوية المحكم العربي المعتمد لديه بعد ان يتاكد من جاهزية المنتسب بعد اجتيازة الدورات التدريبية المعتمدة وأن لا تتعارض العضوية والصفة مع أحكام هذا القانون ." المادة (7)لاكتساب العضوية في الاتحاد تتبع الإجراءات التالية :
المادة (8)
تتكون موارد الاتحاد المالية من :-
المادة (9)يتكون الاتحاد من الهيئة الادارية ومجلس الامناء ومكتب تنفيذي . المادة (10)
تكوين الهيئة الادارية
المادة (11)
اختصاصات الهيئة الادارية :
المادة (12)
دورات الهيئة الادارية
المادة (13)
لجان الهيئة الادارية
المادة (14)
إجراءات العمل في مجلس الامناء:
المادة (15)
اختصاصات امناء المكتب التنفيذي :
تكون مهمته الأشراف على تنفيذ أهداف الاتحاد في هذا المجال وفقا" لقرارات المكتب التنفيذي وتنسيق التعاون مع الهيئات والمؤسسات الثقافية والاعلاميه داخل البلاد وخارجها وتقديم التقارير والتوصيات التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الاتحاد في مجال اختصاصه للمكتب التنفيذي . 3- امين الصندوق ويختص بالحفاظ على أموال الاتحاد ومسك حساباته بكيفية نظامية وقبض الإيرادات وإيداعها في المصارف المعتمدة من المكتب التنفيذي وحسب أحكام النظام المالي واعداد التقارير المالية . و الأشراف على تنفيذ أهداف الاتحاد في المجالات الاقتصاديه وفقا" لقرارات المكتب التنفيذي وتنسيق التعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية داخل البلاد وخارجها وتقديم التقارير والتوصيات التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الاتحاد في مجال اختصاصه للمكتب التنفيذي . المادة (16)
احكام عامة
الرئيس هو الممثل القانوني للاتحاد وله حق الأشراف والتوجيه والمراقبة على جميع أعمال الاتحاد والتوقيع على المراسلات ، واتخاذ القرار المناسب بما يكفل حسن سير اعمال الاتحاد وتحقيق اهدافها. الرئيس المفوض بالتوقيع منفرداً على عقود البيع والشراء والتنازل عن الأملاك والعقارات والتوقيع على عقود الإيجار بموجب قرار من المكتب التنفيذي وله أن يفوض نائبه ببعض صلاحياته . الهيئة الادارية صاحبة الولاية على كافة الاعمال وله حق الاشراف والتوجيه والمسائلة واتخاذ القرار المناسب لضمان تطبيق نظام الاتحاد والنظام الموحد واللوائح الداخلية الصادرة عنها . يجب قبل السير في إجراءات تحديد مسؤولية العضو العامل عن أي مخالفة أو جرم أسند إليه أن يتم إخطاره كتابياً بما هو منسوب إليه وتحديد موعد لسماع أقواله ولدفاعه عن نفسه بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إخطاره فإذا تغيب عن الحضور بدون عذر مقبول جاز الاستمرار في الإجراءات بغيابه. يلغى هذا النظام العمل بأي نظام أخر ويعمل به من تاريخ اقراره 1/3/2014 |